المناقشة حول عقد النكاح والجماع للمحرم.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أولاً الخطبة خطبة المحرم يعني لو خطب الرجل المحرم من شخص هل الخطبة حرام أو مكروهة ؟ الصحيح أنها حرام لأن النهي فيها واحد مع العقد والخطبة أنها حرام وعموم الحديث ولا يخطب أنه لا يخطب تعريضاً ولا تصريحاً .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : "باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس " .
الشيخ : وتغطية رأس عندك أو ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : " وتغطية رأٍس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعامُ "
الشيخ : أو إطعامِ بالكسر .
السائل : " أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر" .
الشيخ : مد بر .
السائل : " مد بر أو نصف صاع أو شعير أو ذبح شاة ويجزء صيد بين "
الشيخ : ويخير .
السائل : بيّن مثله .
الشيخ : بينَ .
السائل : " بين مثلٍ إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري فيها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو ييصوم عن كل مد يوماً وبما لا مثل له بين إطعام وصيام وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل صوم آخرها يوم عرفة " .
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح وبينا دليله وأنه إذا عقد لا يصح وبينا دليله وتعليله أيضاً وسبق لنا أنه ليس فيه فدية وبينا الدليل وأن الدليل هو عدم الدليل وسبق أن الرجعة تصح وبينا الفرق بينها وبين العقد بأن الرجعة استدامة والعقد ابتداء والاستدامة أقوى من الابتداء ومثلنا لذلك بالطيب يسن للمحرم قبل احرامه ويبقى بعد الاحرام ويمنع من الابتداء وأن المحظور الثامن الجماع وأنه أشدها تأثيراً وأعظمها إثماً لأن الله نص عليه في القرآن فقال : فلا رفث وأن الجماع له حالان حال قبل التحلل الأول فيترتب عليه خمسة أشياء الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء وفدية مقدارها بدنة وأنه بعد التحلل الأول يتربت عليه الاثم والفدية والخروج إلى أدنى الحل ليجدد إحرامه لأنه يفسد الاحرام وسبق لنا أن المباشرة هي المحظور التاسع وأنه إن أنزل فيها ففيها بدنة إذا كانت قبل التحلل الأول وبينا أن القول الصحيح فيه هذا أنه لا تجب فيها البدنة ولا يصح قياسها على الجماع لما بينهما من الفروق الكثيرة وسبق لنا أن المؤلف رحمه الله وهم في نقل حكم مسألة إلى أخرى وذلك في قوله في المباشرة إنه يحرم من الحل لطواف الفرض وبينا أن هذا سهو من المؤلف وأنه إنما ذكر العلماء ذلك فيمن جامع بعد التحلل الأول وبينا أن إحرام المرأة كالرجل إلا ما استثني وبينا علة ذلك وأن الأصل تساوي النساء والأحكام إلا بدليل وبينا أنها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب وتغطية الوجه على رأي المؤلف وبينا أن الصحيح لا يلزمها كشف الوجه وإنما المحرم هو النقاب وفرق بين النقاب الذي هو لباس وبين التغطية التي هي مجرد ستر وبينا أن إحرام المرأة في وجهها غير صحيح ثم قال المؤلف : باب الفدية
نعم وبينا أنه يباح التحلي ولكن بشرط أن لا تتبرج به .
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم .
قال المصنف رحمه الله تعالى : "باب الفدية يخير بفدية حلق وتقليم أو تغطية رأس " .
الشيخ : وتغطية رأس عندك أو ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نعم .
السائل : " وتغطية رأٍس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعامُ "
الشيخ : أو إطعامِ بالكسر .
السائل : " أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدبر" .
الشيخ : مد بر .
السائل : " مد بر أو نصف صاع أو شعير أو ذبح شاة ويجزء صيد بين "
الشيخ : ويخير .
السائل : بيّن مثله .
الشيخ : بينَ .
السائل : " بين مثلٍ إن كان أو تقويمه بدراهم يشتري فيها طعاماً فيطعم كل مسكين مداً أو ييصوم عن كل مد يوماً وبما لا مثل له بين إطعام وصيام وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام والأفضل صوم آخرها يوم عرفة " .
الشيخ : بس بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
سبق لنا أن المحظور السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح وبينا دليله وأنه إذا عقد لا يصح وبينا دليله وتعليله أيضاً وسبق لنا أنه ليس فيه فدية وبينا الدليل وأن الدليل هو عدم الدليل وسبق أن الرجعة تصح وبينا الفرق بينها وبين العقد بأن الرجعة استدامة والعقد ابتداء والاستدامة أقوى من الابتداء ومثلنا لذلك بالطيب يسن للمحرم قبل احرامه ويبقى بعد الاحرام ويمنع من الابتداء وأن المحظور الثامن الجماع وأنه أشدها تأثيراً وأعظمها إثماً لأن الله نص عليه في القرآن فقال : فلا رفث وأن الجماع له حالان حال قبل التحلل الأول فيترتب عليه خمسة أشياء الإثم وفساد النسك والمضي فيه والقضاء وفدية مقدارها بدنة وأنه بعد التحلل الأول يتربت عليه الاثم والفدية والخروج إلى أدنى الحل ليجدد إحرامه لأنه يفسد الاحرام وسبق لنا أن المباشرة هي المحظور التاسع وأنه إن أنزل فيها ففيها بدنة إذا كانت قبل التحلل الأول وبينا أن القول الصحيح فيه هذا أنه لا تجب فيها البدنة ولا يصح قياسها على الجماع لما بينهما من الفروق الكثيرة وسبق لنا أن المؤلف رحمه الله وهم في نقل حكم مسألة إلى أخرى وذلك في قوله في المباشرة إنه يحرم من الحل لطواف الفرض وبينا أن هذا سهو من المؤلف وأنه إنما ذكر العلماء ذلك فيمن جامع بعد التحلل الأول وبينا أن إحرام المرأة كالرجل إلا ما استثني وبينا علة ذلك وأن الأصل تساوي النساء والأحكام إلا بدليل وبينا أنها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب وتغطية الوجه على رأي المؤلف وبينا أن الصحيح لا يلزمها كشف الوجه وإنما المحرم هو النقاب وفرق بين النقاب الذي هو لباس وبين التغطية التي هي مجرد ستر وبينا أن إحرام المرأة في وجهها غير صحيح ثم قال المؤلف : باب الفدية
نعم وبينا أنه يباح التحلي ولكن بشرط أن لا تتبرج به .
الفتاوى المشابهة
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- المناقشة حول المحرمات للأبد في النكاح. - ابن عثيمين
- الجماع ومقدماته - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره - ابن باز
- قال المصنف :" ويحرم عقد نكاح ولا يصح " - ابن عثيمين
- إذا وكل المحرم أحدا ليعقد له النكاح.؟ - ابن عثيمين
- عقد النكاح على المحرمة - اللجنة الدائمة
- المناقشة حول المحرمات في النكاح. - ابن عثيمين
- المناقشة حول عقد النكاح والجماع للمحرم. - ابن عثيمين