دفع من عرفة بعد صلاة العصر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19711 )
س2: لقد حججت أنا وزوجتي وأحد أولادي قبل خمسة عشر عامًا تقريبًا، وقمنا بالإحرام من الميقات صباح يوم التروية وقدمنا إلى مكة وطفنا وسعينا، واتجهنا بعد الظهر إلى منى وبتنا فيها، وبعد صلاة الفجر اتجهنا إلى عرفة ووقفنا بها إلى بعد الزوال، وبعد صلاة العصر اتجهنا لمزدلفة وبتنا فيها، وفي الصباح اتجهنا إلى جمرة العقبة ورمينا وحلقنا واتجهنا إلى مكة ، وطفنا طواف الإفاضة وعدنا إلى منى ، وقمنا برمي الجمار والمبيت فيه، وبعد رمي الجمار يوم الثاني عشر ذهبنا إلى مكة وقمنا بطواف الوداع، وعدنا إلى منطقتنا جنوب الطائف . السؤال: بعد هذه المدة كلها في يوم من الأيام أخذت أفكر في تلك الحجة وأفكر فيما نوينا من نسك، هل نحن نوينا بحجنا إفرادًا أو قرانًا ولم أستطع التذكر، ماذا أردنا بحجنا إفرادًا أم قرانًا، إلا أنه عندي نسبة قليلة جدًّا من الظن أننا نوينا بحجنا إفرادًا، بحيث إننا ذبحنا ذبيحة
واحدة عني وعن أهل بيتي الذين حجوا معي ولم نذبح هديًا. هل يلزمنا والحال كما ذكر أن نذبح هديًا في الوقت الحاضر ونوزعه على فقراء الحرم حتى نخرج من الشكوك كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . أم ماذا يلزمنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. علمًا أنني حينذاك لا أجهل بالأنساك الثلاثة، ولكني بعد مضي تلك المدة المذكورة أنسيت, وأخذتني الشكوك ولا أعلم نحن نوينا إفرادًا أم قرانًا.
ج2 : إذا كان الواقع هو ما ذكرته من انصرافكم من عرفات بعد صلاة العصر إلى مزدلفة فإنه يلزم كل واحد منكم شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقرائها؛ لأنكم تركتم واجبًا من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. أما بالنسبة لشكك في أي الأنساك نويتم في حجكم هل هو الإفراد أم القران، فالذي يظهر من حالكم أنكم نويتم الإفراد ولا شيء عليكم في ذلك، لكن يجب على كل واحد منكم أداء العمرة الواجبة عليكم إن لم يسبق لكم أداؤها ولم تأتوا بعمرة فيما بعد؛ لأن المسلم يجب عليه في حال استطاعته حجًّا وعمرة مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: لقد حججت أنا وزوجتي وأحد أولادي قبل خمسة عشر عامًا تقريبًا، وقمنا بالإحرام من الميقات صباح يوم التروية وقدمنا إلى مكة وطفنا وسعينا، واتجهنا بعد الظهر إلى منى وبتنا فيها، وبعد صلاة الفجر اتجهنا إلى عرفة ووقفنا بها إلى بعد الزوال، وبعد صلاة العصر اتجهنا لمزدلفة وبتنا فيها، وفي الصباح اتجهنا إلى جمرة العقبة ورمينا وحلقنا واتجهنا إلى مكة ، وطفنا طواف الإفاضة وعدنا إلى منى ، وقمنا برمي الجمار والمبيت فيه، وبعد رمي الجمار يوم الثاني عشر ذهبنا إلى مكة وقمنا بطواف الوداع، وعدنا إلى منطقتنا جنوب الطائف . السؤال: بعد هذه المدة كلها في يوم من الأيام أخذت أفكر في تلك الحجة وأفكر فيما نوينا من نسك، هل نحن نوينا بحجنا إفرادًا أو قرانًا ولم أستطع التذكر، ماذا أردنا بحجنا إفرادًا أم قرانًا، إلا أنه عندي نسبة قليلة جدًّا من الظن أننا نوينا بحجنا إفرادًا، بحيث إننا ذبحنا ذبيحة
واحدة عني وعن أهل بيتي الذين حجوا معي ولم نذبح هديًا. هل يلزمنا والحال كما ذكر أن نذبح هديًا في الوقت الحاضر ونوزعه على فقراء الحرم حتى نخرج من الشكوك كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . أم ماذا يلزمنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. علمًا أنني حينذاك لا أجهل بالأنساك الثلاثة، ولكني بعد مضي تلك المدة المذكورة أنسيت, وأخذتني الشكوك ولا أعلم نحن نوينا إفرادًا أم قرانًا.
ج2 : إذا كان الواقع هو ما ذكرته من انصرافكم من عرفات بعد صلاة العصر إلى مزدلفة فإنه يلزم كل واحد منكم شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على فقرائها؛ لأنكم تركتم واجبًا من واجبات الحج وهو الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. أما بالنسبة لشكك في أي الأنساك نويتم في حجكم هل هو الإفراد أم القران، فالذي يظهر من حالكم أنكم نويتم الإفراد ولا شيء عليكم في ذلك، لكن يجب على كل واحد منكم أداء العمرة الواجبة عليكم إن لم يسبق لكم أداؤها ولم تأتوا بعمرة فيما بعد؛ لأن المسلم يجب عليه في حال استطاعته حجًّا وعمرة مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة سنتي الظهر بعد العصر لمن جمع الصلاة - ابن عثيمين
- سؤال عن حكم الصلاة على القبر بعد العصر وحكم... - ابن عثيمين
- جمعنا الظهر مع العصر بسبب الأمطار وقام بعض ا... - ابن عثيمين
- ما حكم صلاة ركعتين بعد العصر ؟ - الالباني
- ما صحت حديث ( لا صلاة بعد العصر ) ؟ وما حكم ال... - الالباني
- صلاة ركعتين بعد العصر - اللجنة الدائمة
- ما حكم صلاة ركعتين بعد صلاة العصر ؟ - الالباني
- الوصول إلى عرفة بعد العصر - ابن عثيمين
- حكم الصلاة بعد العصر وقبل الغروب - ابن باز
- كلام الشيخ عن الصلاة بعد العصر . - الالباني
- دفع من عرفة بعد صلاة العصر - اللجنة الدائمة

