تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أدى العمرة عن نفسه ويريد مساعدة والدته القعيدة على كرسي متحرك في نفس توقيت أدائه للمناسك

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18254 )
س1: بمشيئة الله تعالى سأقوم بأداء العمرة أول رمضان، والنية لله عن والدي رحمه الله وأيضًا ستصل الوالدة في نفس الوقت لأداء العمرة. والسؤال: أن الوالدة سيدة كبيرة ولا تستطيع الحركة بمفردها، ولذلك سأكون معها بالكرسي المتحرك في الطواف والسعي، هل مناسك العمرة بالنسبة لي تكون صحيحة أم أقوم بالمساعدة للوالدة حتى تنتهي هي من عمرتها وبعد ذلك أؤدي العمرة عن الوالد بالطواف والسعي بمفردي؟
ج1 : لا مانع من أن تمسك العربة التي تركبها الوالدة أثناء
الطواف والسعي وتنوي الطواف والسعي عن والدك وهي تنويهما عن نفسها في آن واحد لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.