الزكاة على العملات القديمة أو الجديدة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20997 )
س: إنني من هواة جمع العملات، سواء القديم أو الجديد، فهل هذه العملات التي قد جمعتها عليها زكاة أم لا؟ علمًا بأن جمعي ليس للتجارة وإنما هواية. آمل التكرم بالإجابة.
ج: العملات التي لم يلغ التعامل بها، أي: لا تزال تستعمل نقودًا – فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة وحال على الجميع الحول بأن يخرج منها ربع العشر. أما العملات التي ألغي التعامل بها فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة، وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب، فإنها تزكى زكاة العروض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني من هواة جمع العملات، سواء القديم أو الجديد، فهل هذه العملات التي قد جمعتها عليها زكاة أم لا؟ علمًا بأن جمعي ليس للتجارة وإنما هواية. آمل التكرم بالإجابة.
ج: العملات التي لم يلغ التعامل بها، أي: لا تزال تستعمل نقودًا – فهذه فيها الزكاة إذا بلغت نصابًا في نفسها أو بضمها إلى غيرها من النقد وعروض التجارة وحال على الجميع الحول بأن يخرج منها ربع العشر. أما العملات التي ألغي التعامل بها فهذه إن كانت من الذهب أو الفضة وبلغت النصاب وحال عليها الحول ففيها الزكاة على أنها ذهب أو فضة، وإن كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للبيع وبلغت قيمتها النصاب، فإنها تزكى زكاة العروض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما نصاب زكاة المال (العملة الورقية)؟ - ابن باز
- اختلاف العملة في القرض والزكاة - الفوزان
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- الزكاة في التركة - اللجنة الدائمة
- زكاة عروض التجارة . - الالباني
- حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى - الفوزان
- حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعا... - ابن عثيمين
- نصاب الزكاة في العملة الورقية - ابن عثيمين
- تحديد نصاب الزكاة بالعملة الصعبة - اللجنة الدائمة
- زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة - اللجنة الدائمة
- الزكاة على العملات القديمة أو الجديدة - اللجنة الدائمة