تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاةالسؤال
العالم
طريقة البحث
زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9564 )
س6: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟
ج6: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية
بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعًا في الثمنية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.