زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9564 )
س6: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟
ج6: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية
بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعًا في الثمنية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟
ج6: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية
بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعًا في الثمنية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. - ابن عثيمين
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- الزكاة على العملات القديمة أو الجديدة - اللجنة الدائمة
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- حكم زكاة الذهب والفضة المستعملة - ابن باز
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة - اللجنة الدائمة