تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة - اللجنة الدائمة السؤال السادس من الفتوى رقم (  9564  )  س6: هل يجوز  إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية  كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب ...
العالم
طريقة البحث
زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9564 )
س6: هل يجوز إخراج زكاة الذهب أو الفضة عملة ورقية كسائر عروض التجارة، بمعنى أن يخرج ربع العشر بعد تحويل الذهب أو الفضة إلى عملة ورقية عندما يحول الحول، أم لا؟
ج6: لا حرج في إخراج زكاة الذهب والفضة عملة ورقية
بما تساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكها جميعًا في الثمنية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste