تحديد نصاب الزكاة بالعملة الصعبة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17276 )
س: أرجو تحديد نصاب الزكاة بالعملة الصعبة – الفرنك الفرنسي – لسنة 1415هـ الموافق 1994م.
ج: نصاب زكاة النقود من غير الذهب هو ما يعادل قيمة مائة وأربعين مثقالاً من الفضة فأكثر من كل عملة. فإذا بلغت النقود قيمة هذا المقدار فأكثر وجبت فيها الزكاة بعد تمام الحول عليها، وإن نقصت عن هذا المقدار فلا زكاة فيها إلا أن تضم إلى مال زكوي آخر من نقود أو قيم عروض تجارية فتزكى معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أرجو تحديد نصاب الزكاة بالعملة الصعبة – الفرنك الفرنسي – لسنة 1415هـ الموافق 1994م.
ج: نصاب زكاة النقود من غير الذهب هو ما يعادل قيمة مائة وأربعين مثقالاً من الفضة فأكثر من كل عملة. فإذا بلغت النقود قيمة هذا المقدار فأكثر وجبت فيها الزكاة بعد تمام الحول عليها، وإن نقصت عن هذا المقدار فلا زكاة فيها إلا أن تضم إلى مال زكوي آخر من نقود أو قيم عروض تجارية فتزكى معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الحلي وما مقدار النصاب؟ - ابن باز
- مقدار النصاب الذي تجب فيه زكاة المال - ابن باز
- هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد نصا... - ابن عثيمين
- الزكاة على العملات القديمة أو الجديدة - اللجنة الدائمة
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- مقدار نصاب النقود - ابن باز
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال عل... - اللجنة الدائمة
- من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة
- نصاب الزكاة في العملة الورقية - ابن عثيمين
- تحديد نصاب الزكاة بالعملة الصعبة - اللجنة الدائمة