اختلاف العملة في القرض والزكاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: إذا كان لي صديق مثلًا في بلد من خارج البلد التي أقيم فيها، واحتجت منه إلى مال فهل يجوز أن آخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده هو، وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلًا، وأريد أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدولار، ولو في نفس البلد، فهل يجوز هذا أم لا؟
الجواب: أما قضية القرض وهي أن تقترض من شخص مبلغًا من المال بعملة، ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة، فلا بأس به، فيجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك، أو مقرضك، تدفع إليه من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به.
سؤال: يعني مع فارق العملة؟
الجواب: إذا كان هناك زيادة في القرض، وكانت هذه الزيادة
مشروطة، فهذا لا يجوز، لأنه يكون من القرض الذي يجر نفعًا، أما إذا كانت هذه الزيادة تبرعًا من المقترض، دون أن يشترطها عليه المقرض، وإنما هو شيء تكرم به المقترض، من باب المكافأة على الإحسان، فهذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض، وكان يزيد في الوفاء ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاءً .
سؤال: لو كان صديقي في مصر وأنا هنا، ودفع إلي مبلغًا من المال بالريال السعودي، وأريد أن أقضيه بالجنيه المصري فما الحكم؟
الجواب: إذا كان بقدر صرفه بالجنيه المصري، سواءً بسواء فلا مانع منه.
سؤال: مثلًا الجنيه المصري بأربعة ريالات؟
الجواب: بأي سعر كان، لا بأس بذلك، لأن هذا من باب المصارفة.
سؤال: ماذا بالنسبة للزكاة؟
الجواب: أما بالنسبة للزكاة، فزكاة كل مال تجب من جنسه، فزكاة الدراهم دراهم، وزكاة الحبوب من الحبوب، والماشية من الماشية، وهكذا، ويجوز أن تصرف النقود - مثلًا - التي تجب عليك زكاة أن تصرفها بنقود أخرى، لا مانع من ذلك من باب المصارفة، إذا توافرت شروط الصرف، حصل التقابض، ولم يحصل هناك تأخير أو تأجيل، لا مانع من ذلك.
سؤال: إنما مثلًا - لا يجوز أن أزكي مثلًا مائة دولار بريالين ونصف، على أساس أنها مائة ريال مثلًا، أقدرها بما تساوي بسعرها في السوق؟
الجواب: إذا وجبت عليك دراهم يجوز أن تخرجها من عملة أخرى بقدر ما تساوي، ويساوي صرفها، وسعرها في السوق في ذلك الوقت.
الجواب: أما قضية القرض وهي أن تقترض من شخص مبلغًا من المال بعملة، ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة، فلا بأس به، فيجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك، أو مقرضك، تدفع إليه من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به.
سؤال: يعني مع فارق العملة؟
الجواب: إذا كان هناك زيادة في القرض، وكانت هذه الزيادة
مشروطة، فهذا لا يجوز، لأنه يكون من القرض الذي يجر نفعًا، أما إذا كانت هذه الزيادة تبرعًا من المقترض، دون أن يشترطها عليه المقرض، وإنما هو شيء تكرم به المقترض، من باب المكافأة على الإحسان، فهذا لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض، وكان يزيد في الوفاء ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاءً .
سؤال: لو كان صديقي في مصر وأنا هنا، ودفع إلي مبلغًا من المال بالريال السعودي، وأريد أن أقضيه بالجنيه المصري فما الحكم؟
الجواب: إذا كان بقدر صرفه بالجنيه المصري، سواءً بسواء فلا مانع منه.
سؤال: مثلًا الجنيه المصري بأربعة ريالات؟
الجواب: بأي سعر كان، لا بأس بذلك، لأن هذا من باب المصارفة.
سؤال: ماذا بالنسبة للزكاة؟
الجواب: أما بالنسبة للزكاة، فزكاة كل مال تجب من جنسه، فزكاة الدراهم دراهم، وزكاة الحبوب من الحبوب، والماشية من الماشية، وهكذا، ويجوز أن تصرف النقود - مثلًا - التي تجب عليك زكاة أن تصرفها بنقود أخرى، لا مانع من ذلك من باب المصارفة، إذا توافرت شروط الصرف، حصل التقابض، ولم يحصل هناك تأخير أو تأجيل، لا مانع من ذلك.
سؤال: إنما مثلًا - لا يجوز أن أزكي مثلًا مائة دولار بريالين ونصف، على أساس أنها مائة ريال مثلًا، أقدرها بما تساوي بسعرها في السوق؟
الجواب: إذا وجبت عليك دراهم يجوز أن تخرجها من عملة أخرى بقدر ما تساوي، ويساوي صرفها، وسعرها في السوق في ذلك الوقت.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة مال القرض الذي ليس في اليد - ابن باز
- ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل ؟ - ابن عثيمين
- إذا أقرضت أحدا ما لا لعدة سنوات هل يجب علي د... - ابن عثيمين
- هل يوجد زكاة في القرض؟ - ابن باز
- سائل يقول : هل تجب الزكاة على المال المرهون... - ابن عثيمين
- سائل يقول : رجل أقرضته مالا ثم وجب علي الزكا... - ابن عثيمين
- هل في القرض زكاة؟ - ابن باز
- حكم الزكاة في المال الذي بعضه قرضًا - ابن باز
- حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى - الفوزان
- اختلاف العملة في القرض والزكاة - الفوزان