تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ابتداء حول الزكاة - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  16026  )  س1: هذا السؤال مفاده: أنه استقال من عمل الحكومة في 1 / 5 / 1412هـ، وبقي له ما استحقه من حقوق واستلمه منهم في 1 ...
العالم
طريقة البحث
ابتداء حول الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16026 )
س1: هذا السؤال مفاده: أنه استقال من عمل الحكومة في 1 / 5 / 1412هـ، وبقي له ما استحقه من حقوق واستلمه منهم في 1 / 2 / 1413هـ، وكان تأخر الاستلام منه، حيث كان يبحث عن وظيفة ليضيف تلك الحقوق إليها، وقد جعل تلك الدراهم في مشروع في 1 / 3 / 1413هـ، فهل في هذه النقود زكاة من تاريخ فصله أم من تاريخ فتح المشروع؟
ج1: يعتبر ابتداء حول الزكاة من حين استحقاقك للمال وتمكنك من قبضه ، فإذا تم سنة على استحقاقك لهذا المال وتمكنك من قبضه وجبت فيه الزكاة، ولا علاقة لفتح المشروع في ذلك، وما صرفته في إصلاحات محل المشروع قبل تمام الحول على استحقاقك له وتمكنك من قبضه فلا زكاة فيه، إذا كان محل الصرف ليس للبيع بل للاستعمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste