تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الزكاة على السيارة وكيفية إخراجها

اللجنة الدائمة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 20173 )
س4: هل تجب الزكاة على السيارة، وكيفية إخراجها ؟
ج4: إذا كانت السيارة للاستعمال فلا زكاة فيها، أما إن أعدت للتجارة فهي من عروض التجارة فتقوم عند تمام الحول من حين عرضها للتجارة، فيخرج ربع عشر قيمتها وقت التقويم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.