تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

مؤسسة لبيع أدوات السيارات قطع تجارية وليست أصلية كيف أزكيها

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 19975 )
س1: لدي مؤسسة لبيع أدوات السيارات قطع تجارية وليست أصلية ، أقدر ثمنها بحوالي ( 600.000 ) ستمائة ألف ريال، إلا أن هذه الأدوات بعضها تالف وبعضها أصبح قديمًا ليس له موديل، وبعضها يباع ببطء، كما أن علي ديونا لأصحاب القطع حوالي أربعمائة ألف ريال ( 400.000 ) عاجز عن سدادها بسبب ضعف العمل، حيث إنني أصبحت ما أبيعه أصرفه على أسرتي المكونة من 22 شخصًا، 16 إناث، و6
ذكور، فهل يلزمني زكاة على كامل المبلغ؟ مع العلم أنني أسدد زكاة عن مائة ألف ريال سنويًّا للمالية وعاجز عن سداد الزكاة عن المبلغ المتبقي – وهو الدين الذي علي – وقيمة الأدوات التالفة والمنتهية. فهل تلزمني الزكاة على الديون التي علي وقيمة الأدوات التالفة أم أن زكاة المائة التي أسددها تكفي؟

ج1: يلزمك عند تمام الحول على ما عندك من المعروضات للبيع أو إتمام الحول على قيمتها التي اشتريتها بها أن تقومها بما تساوي وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من القيمة المقدرة.