تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة مال شركة لبيع وتأجير السيارات - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  17409  )   س: نتقدم إليكم نحن مؤسسة: (ن.ج.ص.ر) مؤسسة لديها  عدة منشآت تعمل في مجال السيارات وخدماتها، ونحن إذ نرسل إليكم رسالتنا هذه إنما...
العالم
طريقة البحث
زكاة مال شركة لبيع وتأجير السيارات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17409 )
س: نتقدم إليكم نحن مؤسسة: (ن.ج.ص.ر) مؤسسة لديها
عدة منشآت تعمل في مجال السيارات وخدماتها، ونحن إذ نرسل إليكم رسالتنا هذه إنما نرسلها لكم طالبين العون والمساعدة برأيكم الفقهي في كيفية حساب الزكاة الشرعية الحساب المضبوط، ونورد لكم فيما يلي نبذة مختصرة عن أنشطة المؤسسة وهي: أولاً: نشاط تأجير السيارات: يتمثل رأس المال في ذلك النشاط في البنود الآتية: 1- المبالغ النقدية الموجودة بصندوق المؤسسة والبنوك، وهذه المبالغ متغيرة بطبيعة الحال، قد تزيد أو تنقص في تاريخ حلول الحول عليها. 2- الديون المستحقة على المستأجرين نتيجة عدم دفع إيجار السيارة كاملاً. 3- السلف المعطاة لموظفي المؤسسة وتسدد على أقساط شهرية خصمًا من الراتب. 4- المبالغ المدفوعة للاستثمار في مساهمة شركات وطنية. 5- الأراضي المشتراة بغرض الاستثمار في مشاريع مستقبلية أو بيعها. 6- المباني والإنشاءات والمعدات والعدد والمستلزمات والأجهزة المكتبية والمفروشات والأثاث وغيره. 7- السيارات التي تملكها المؤسسة وهي المصدر الرئيس للدخل.
وهذه السيارات منها القديم التي حال عليها حول سابق ومنها المشتراة سواء نقدًا أو بالأقساط، ولم يحل عليها الحول بعد، ومنها المحولة من الفروع الأخرى داخل المملكة وتحت الإصلاح بورشة المؤسسة. 8- بالنسبة إلى السيارات المحولة من وإلى الفروع داخل المملكة خلال الحول فقد يزيد ذلك من رأس مال فرع وينقص رأس مال فرع آخر، فكيف يتم حساب ذلك؟ مع الأخذ في الاعتبار أن هناك علاقة بين هذه الفروع ماليًّا، فقد يكون هناك فرع مدين أو دائن لفرع آخر بقيمة هذه السيارات المحولة له، ولكنه بالطبع لا يدفع شيئًا باعتبارها مؤسسة واحدة، وهنا نسأل كيفية حساب الزكاة التي تخص كل فرع على حدة؟ 9- هناك الالتزامات المستحقة على المؤسسة نتيجة شراء هذه السيارات بالأقساط، وكذلك المصروفات المستحقة الدفع عن الحول، كإيجار المكاتب وسكن العاملين بالمؤسسة وما شابه ذلك. 10- يبقى هنا رأس المال الأساسي والأرباح المرحلة عن السنوات السابقة، والأرباح المحققة عن الحول مع الأخذ في الاعتبار أن البند (9، 10) كقيمة مساو تمامًا للبنود سابقة
الذكر في ميزانية المؤسسة. ثانيًا: نشاط بيع وشراء السيارات: ويتمثل رأس مال المعرض في نفس البنود سالفة الذكر مع اختلاف بعض النقاط الآتية: 1- بالنسبة للسيارات المتواجدة بالمعرض وأقصد هنا: ملك المعرض، منها المتواجدة بالمعرض وسبق مرور حول عليها دون بيعها (رأس مال راكد) ومنها المشتراة قبل الحول بشهور ومنها المشتراة حديثًا. 2- 75% من رأس مال المعرض مستغل في بيع السيارات بالأقساط، وهذا في حد ذاته يجعل رأس المال كأنه لم يكن؛ لأن رأس مال المعرض عبارة عن ديون طرف عملاء المعرض، والمبالغ المحصلة من هذه الديون تستغل في شراء سيارات بالأقساط كذلك، وبذلك يزيد رأس المال عامًا بعد آخر، ولكنه غير متواجد بصورة نقدية، فما السبيل إلى حساب الزكاة؟ ثالثًا: نشاط خدمات السيارات السريعة: ويتمثل رأس مال المركز في نفس البنود سالفة الذكر مع اختلاف النقاط الآتية: 1- الدخل الأساسي للنشاط يتمثل في أجور الخدمات من غيار زيوت وبنشر وخلافه.
2 - دخل إضافي يتمثل في أرباح بيع الكفرات والزيوت وقطع الغيار وخلافه. رابعًا: هل يحق توزيع جزء من الزكاة على العاملين بالمؤسسة؟ هذا وندعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد لما فيه الخير والرشاد.

ج: 1 – المبالغ النقدية الموجودة في صندوق المؤسسة تخرج زكاتها من الموجود منها عندما يحول عليها الحول ولو كانت تزيد وتنقص. 2- ديون المؤسسة على المستأجرين والموظفين تجب زكاتها إذا حال عليها الحول إذا كان المدينون مليئين غير مماطلين. 3- المبالغ المدفوعة للاستثمار تجب الزكاة فيها وفي أرباحها إذا حال عليها الحول. 4- الأراضي المشتراة لغرض الاستثمار بها ببيعها تجب زكاتها وتخرج من قيمتها المقدرة عند حولان الحول، سواء كانت مساوية لما اشتريت به أم اقل أم أكثر. 5- الأشياء المعدة للقنية والاستخدام من المباني والإنشاءات والأثاث..إلخ لا تجب الزكاة فيها. 6- السيارات المستخدمة التي يقصد منها المتاجرة بتشغيلها تجب
الزكاة في غلتها، فتجمع غلة جميع فروع المؤسسة وتخرج زكاتها إذا حال عليها الحول. 7- الديون والالتزامات التي على المؤسسة لا تمنع من وجوب أداء الزكاة عما لها من أموال تجارية. 8- السيارات التي يقصد منها المتاجرة بأعيانها تجب الزكاة في قيمتها المقدرة وقت حولان الحول، وفي أرباحها إذا حال عليها الحول. 9- دفع الزكاة للمستحقين لها من العاملين لديكم في المؤسسة لا بأس فيه إذا كان مرتبه لا يكفيه إلا إذا جر ذلك نفعًا لكم، كأن يكون المدفوع له مثلاً مدينًا للمؤسسة فلا يجوز – والحالة هذه- دفعها إليه، وهكذا إذا قصد من إعطائه تنشيطه على العمل أو بقاءه فيه، فإنه لا يجوز إعطاؤه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste