زكاة الأراضي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14531 )
س: يوجد لدي قطعة أرض مقدم عليها لدى الصندوق العقاري، وأنا لدي نية بيعها لاستبدالها بقطعة أخرى عندما أجد بديلة لها، فهل عليها زكاة ؟
ج: الزكاة تجب في قيمة الأرض منذ نويتها للبيع إذا تم لها حول، ابتداء من نية بيعها وبلغت قيمتها نصابًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: يوجد لدي قطعة أرض مقدم عليها لدى الصندوق العقاري، وأنا لدي نية بيعها لاستبدالها بقطعة أخرى عندما أجد بديلة لها، فهل عليها زكاة ؟
ج: الزكاة تجب في قيمة الأرض منذ نويتها للبيع إذا تم لها حول، ابتداء من نية بيعها وبلغت قيمتها نصابًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة في الأراضي الزراعية - ابن باز
- كيفية زكاة الأراضي الموجودة عند الشخص منذ سنوات... - الفوزان
- كيفية الزكاة عن أسهم الأراضي - ابن باز
- الزكاة تجب عليك في الأراضي المعدة للتجارة - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع والتأجير - ابن باز
- أخرج الزكاة من قيمة الأرض عند البيع - اللجنة الدائمة
- هل في الأراضي والمساكن زكاة؟ - ابن باز
- أثر النية على زكاة الأراضي - الفوزان
- الزكاة على الأراضي التجارية - اللجنة الدائمة
- زكاة الأراضي - ابن عثيمين
- زكاة الأراضي - اللجنة الدائمة