تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

زكاة الأراضي

الفتوى رقم ( 14531 )
س: يوجد لدي قطعة أرض مقدم عليها لدى الصندوق العقاري، وأنا لدي نية بيعها لاستبدالها بقطعة أخرى عندما أجد بديلة لها، فهل عليها زكاة ؟
ج: الزكاة تجب في قيمة الأرض منذ نويتها للبيع إذا تم لها حول، ابتداء من نية بيعها وبلغت قيمتها نصابًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة