تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاةالفتوى
العالم
طريقة البحث
زكاة الأراضي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14531 )
س: يوجد لدي قطعة أرض مقدم عليها لدى الصندوق العقاري، وأنا لدي نية بيعها لاستبدالها بقطعة أخرى عندما أجد بديلة لها، فهل عليها زكاة ؟
ج: الزكاة تجب في قيمة الأرض منذ نويتها للبيع إذا تم لها حول، ابتداء من نية بيعها وبلغت قيمتها نصابًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.