الأرض المعروضة للبيع إذا كسد سوقها هل تزكى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19260 )
س: قبل حوالي ست سنوات، كانت هناك حركة بيع وشراء ومساهمات في قطع الأراضي الكبيرة في مدينة الرياض ، منهم من يشتري الأرض لنفسه فقط، ومنهم من يشتريها ويطرحها للمساهمة، ويأخذ عمولة على المساهمين معه، وكانت أسعارها تزيد باستمرار، ثم ما لبثت أن خمدت هذه الحركة
وجمدت تلك الأراضي بيد أصحابها لعدم وجود مشتر لها إلا بأسعار قليلة قد لا تساوي نصف سعرها الذي وصلت إليه قبل الكساد، فبقيت تلك الأراضي بيد أصحابها منذ سنوات فلم يحدث أن بيعت أرض كبيرة إلا نادرًا جدًّا وبسعر قليل، فملاك الأراضي ينتظرون انتعاش الحركة، ومن يريد الشراء متخوف من مستقبل الأراضي الكبيرة، وخاصة التي لم تصلها الخدمات، علمًا أن هذه الأراضي معظمها كبيرة المساحة، وغالبيتها خارج النطاق العمراني، لم تصلها الخدمات، وكان الناس يتداولونها بينهم لغرض التجارة فقط، فهي تزيد عن حاجة السكن لسنوات كثيرة قادمة، ولو أراد كل منهم بيع أرضه في الوقت الحاضر لكثر العرض مع قلة الطلب؛ لعدم وجود المشتري صاحب الحاجة، فالمشتري لغرض التجارة متخوف من مستقبل الأراضي، ولن يغامر ويقدم على الشراء في وقت الركود إلا بأسعار رخيصة مغرية. لذا والحالة هذه هل تجب الزكاة السنوية على مثل هذه الأراضي، وبأي سعر تقدر؟ علمًا أن هذه الحالة عامة لجميع الناس الذين اشتغلوا بالأراضي في مدينة الرياض.
ج: الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول؛ لأنها من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة، ويخرج منها ربع العشر، سواء كانت رائجة أو كاسدة؛
لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والتجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: قبل حوالي ست سنوات، كانت هناك حركة بيع وشراء ومساهمات في قطع الأراضي الكبيرة في مدينة الرياض ، منهم من يشتري الأرض لنفسه فقط، ومنهم من يشتريها ويطرحها للمساهمة، ويأخذ عمولة على المساهمين معه، وكانت أسعارها تزيد باستمرار، ثم ما لبثت أن خمدت هذه الحركة
وجمدت تلك الأراضي بيد أصحابها لعدم وجود مشتر لها إلا بأسعار قليلة قد لا تساوي نصف سعرها الذي وصلت إليه قبل الكساد، فبقيت تلك الأراضي بيد أصحابها منذ سنوات فلم يحدث أن بيعت أرض كبيرة إلا نادرًا جدًّا وبسعر قليل، فملاك الأراضي ينتظرون انتعاش الحركة، ومن يريد الشراء متخوف من مستقبل الأراضي الكبيرة، وخاصة التي لم تصلها الخدمات، علمًا أن هذه الأراضي معظمها كبيرة المساحة، وغالبيتها خارج النطاق العمراني، لم تصلها الخدمات، وكان الناس يتداولونها بينهم لغرض التجارة فقط، فهي تزيد عن حاجة السكن لسنوات كثيرة قادمة، ولو أراد كل منهم بيع أرضه في الوقت الحاضر لكثر العرض مع قلة الطلب؛ لعدم وجود المشتري صاحب الحاجة، فالمشتري لغرض التجارة متخوف من مستقبل الأراضي، ولن يغامر ويقدم على الشراء في وقت الركود إلا بأسعار رخيصة مغرية. لذا والحالة هذه هل تجب الزكاة السنوية على مثل هذه الأراضي، وبأي سعر تقدر؟ علمًا أن هذه الحالة عامة لجميع الناس الذين اشتغلوا بالأراضي في مدينة الرياض.
ج: الأرض المعروضة للبيع تجب فيها الزكاة كلما تم عليها الحول؛ لأنها من عروض التجارة، وتقدر قيمتها بما تساوي على رأس السنة، ويخرج منها ربع العشر، سواء كانت رائجة أو كاسدة؛
لعموم الأدلة في وجوب الزكاة فيما أعد للبيع والتجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زكاة مساهمة الأراضي - ابن باز
- الزكاة للأرض في مدة عرضها للبيع - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الأراضي التي يمتلكها الناس لسنوات - ابن باز
- زكاة الأراضي - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأرض التي تشترى بغرض البيع - ابن باز
- هل يجب الزكاة في الأرض كل سنة أو عند البيع ي... - ابن عثيمين
- إشتركوا في جمع أموال لشراء أراض للتجارة... - اللجنة الدائمة
- الزكاة على الأراضي التجارية - اللجنة الدائمة
- سائل يقول : لدي قطعة أرض معروضة للبيع وحال ع... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الأراضي الموهوبة المعروضة للبيع وغير ا... - ابن باز
- الأرض المعروضة للبيع إذا كسد سوقها هل تزكى - اللجنة الدائمة