زكاة الأرض المشاعة المعدة للتجارة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20605 )
س2: اشترك شخصان في أرض بإحدى مناطق المملكة، مشاع فيما بينهما، وأحد الطرفين لا يتمكن من أداء الزكاة الواجبة عليه في الأرض لفقره وإعساره.
ج2: إذا كانت الأرض المشاعة معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها كل شخص بحسب نصيبه، وإن لم يكن عنده نقود في الوقت الحاضر بقيت في ذمته حتى يجد ما يخرجه، أما إذا لم تكن الأرض معدة للتجارة فلا زكاة فيها . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: اشترك شخصان في أرض بإحدى مناطق المملكة، مشاع فيما بينهما، وأحد الطرفين لا يتمكن من أداء الزكاة الواجبة عليه في الأرض لفقره وإعساره.
ج2: إذا كانت الأرض المشاعة معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها كل شخص بحسب نصيبه، وإن لم يكن عنده نقود في الوقت الحاضر بقيت في ذمته حتى يجد ما يخرجه، أما إذا لم تكن الأرض معدة للتجارة فلا زكاة فيها . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزكاة في الأرض غير المعدة للبيع - ابن باز
- الزكاة في السيارة المعدة للاستعمال في نق... - اللجنة الدائمة
- الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة - اللجنة الدائمة
- زكاة الأرض المعدة للبيع - اللجنة الدائمة
- زكاة العقار المعد للتجارة - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة على معدات العمل - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الأرض المعدة للبيع - ابن باز
- حكم الزكاة في الأرض المعدّة للتجارة - ابن باز
- كيفية زكاة الأرض المعدة للتجارة - ابن باز
- هل الأرض المعدة للتجارة عليها زكاة أم أزكيها... - ابن عثيمين
- زكاة الأرض المشاعة المعدة للتجارة - اللجنة الدائمة