تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم (  18690  )   س2: إذا كنت أملك أسهمًا في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة، على سبيل المثال في  أمريكا  ، هل تجب ا...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ( 18690 )
س2: إذا كنت أملك أسهمًا في إحدى الشركات المساهمة خارج المملكة، على سبيل المثال في أمريكا ، هل تجب الزكاة من قبلي على الأرباح أم على الأرباح ورأس المال؟
ج2: تجب الزكاة في الأسهم المعدة للتجارة على رأس المال والأرباح جميعًا بعد تمام الحول، وحول الأرباح هو حول أصلها، أما إذا كانت الأسهم معدة للاستغلال غير معروضة للبيع فإن الزكاة تكون في الأرباح.
س3: عند إخراج الزكاة أحاول ما استطعت أن أتحرى الدقة فيها، ولكن قد يكون هناك نقص في الزكاة بدون قصد، فهل الصدقة التي أخرجها خلاف الزكاة تغطي نقص الزكاة إذا وجد؟
ج3: الواجب على مسلم أن يتحرى ما استطاع في إخراج الزكاة، ومقاديرها ولله الحمد محددة وواضحة، ولكن لو حصل نقص
في إخراج الزكاة بدون قصد بعد بذل الوسع والطاقة فإن الصدقة التي يخرجها الإنسان متطوعًا بها تكمل النقص الذي حصل في الزكاة الواجبة كما دلت على ذلك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste