مرت بالميقات وهي تريد النسك وقد أصابها الحيض
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17381 )
س2: أقوم بصحبة الأهل بالذهاب إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة والجلوس في مكة لمدة أسبوع، وعندي مشكلة تكررت معي أكثر من مرة، وهي بقاء يوم أو يومين من عدة الحيض عندما نصل المحرم، وأستحي من إخبار أهلي عن حالتي، ولذلك أقوم بالإحرام مع أهلي من المحرم وألبس ملابس الإحرام حيث لا يجوز تجاوز الحرم حتى يحرم منه، ثم نذهب إلى مكة ويؤدون العمرة وأجلس في البيت حتى تنتهي مدة الحيض، وأنا لابسة ملابس الإحرام وأحاول قدر استطاعتي عدم الإخلال بإحرامي. من المعلوم أنه لا بد للمرأة أن تغتسل بعد الطهارة فهل أنوي
الإحرام مرة أخرى من المكان الذي أسكن فيه وأحرم، أم أكتفي بنية الإحرام الأولى التي نويتها في المحرم ويكون الاغتسال الذي أقوم به من المكان الذي أسكن فيه للطهارة من الحيض؟ من المعلوم أن من مبطلات الإحرام تساقط الشعر فهل يبطل إحرامي إن كان ما زال قائمًا؟
ج2: المرأة إذا مرت بالميقات وهي تريد النسك وقد أصابها الحيض أو النفاس فإنها تحرم وتبقى في إحرامها إلى أن تطهر وتغتسل، ثم تؤدي العمرة ولا شيء عليها من اغتسالها وتغيير ملابسها، لكنها تتجنب الزينة في الثياب والطيب وبقية محظورات الإحرام إلى أن تؤدي مناسك العمرة، وإن تساقط شيء من شعر رأسها عند الاغتسال من غير قصد فلا شيء عليها، وتنوي باغتسالها عن انتهاء الحيض غسل الحيض، ولا يشرع لها تكرار نية الإحرام من جديد لأنها لم تزل في إحرامها الذي نوته في الميقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: أقوم بصحبة الأهل بالذهاب إلى مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة والجلوس في مكة لمدة أسبوع، وعندي مشكلة تكررت معي أكثر من مرة، وهي بقاء يوم أو يومين من عدة الحيض عندما نصل المحرم، وأستحي من إخبار أهلي عن حالتي، ولذلك أقوم بالإحرام مع أهلي من المحرم وألبس ملابس الإحرام حيث لا يجوز تجاوز الحرم حتى يحرم منه، ثم نذهب إلى مكة ويؤدون العمرة وأجلس في البيت حتى تنتهي مدة الحيض، وأنا لابسة ملابس الإحرام وأحاول قدر استطاعتي عدم الإخلال بإحرامي. من المعلوم أنه لا بد للمرأة أن تغتسل بعد الطهارة فهل أنوي
الإحرام مرة أخرى من المكان الذي أسكن فيه وأحرم، أم أكتفي بنية الإحرام الأولى التي نويتها في المحرم ويكون الاغتسال الذي أقوم به من المكان الذي أسكن فيه للطهارة من الحيض؟ من المعلوم أن من مبطلات الإحرام تساقط الشعر فهل يبطل إحرامي إن كان ما زال قائمًا؟
ج2: المرأة إذا مرت بالميقات وهي تريد النسك وقد أصابها الحيض أو النفاس فإنها تحرم وتبقى في إحرامها إلى أن تطهر وتغتسل، ثم تؤدي العمرة ولا شيء عليها من اغتسالها وتغيير ملابسها، لكنها تتجنب الزينة في الثياب والطيب وبقية محظورات الإحرام إلى أن تؤدي مناسك العمرة، وإن تساقط شيء من شعر رأسها عند الاغتسال من غير قصد فلا شيء عليها، وتنوي باغتسالها عن انتهاء الحيض غسل الحيض، ولا يشرع لها تكرار نية الإحرام من جديد لأنها لم تزل في إحرامها الذي نوته في الميقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- نزول دم الحيض بعد الإحرام بالعمرة - اللجنة الدائمة
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- تجاوز الميقات بدون إحرام - اللجنة الدائمة
- الإحرام من جدة - الفوزان
- ترك الإحرام من الميقات. - ابن عثيمين
- ميقات أهل المدينة - اللجنة الدائمة
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- الإحرام من الميقات - ابن عثيمين
- الإحرام من الميقات - اللجنة الدائمة
- حكم من أتاها الحيض بعد الإحرام - ابن باز
- مرت بالميقات وهي تريد النسك وقد أصابها ا... - اللجنة الدائمة