اعتمروا وبلغهم وفاة أحد أقاربهم فقطعوا العمرة وعادوا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17771 )
س: ذهبنا للعمرة في شهر رمضان الماضي 1415هـ أنا وأسرتي المكونة من 15 فردًا، وأحرمنا من الميقات وقبل أن نؤدي العمرة وصلنا نبأ وفاة أحد الأقارب لنا، ومن فجأة الموقف وهول الفاجعة قمنا بفك الإحرامات جميعًا ، وعدنا إلى المنطقة التي نقيم بها
وذلك من أجل حضور الدفن والعزاء، مع العلم أننا لم نشترط عند الإحرام، ونود أن نعرف ما الحكم في ذلك، وماذا يجب علينا؟ ولأنني قد استفتيت عددًا من المشائخ، فأوضحوا في فتاوى مختلفة جعلتني في حيرة من أمري، أرجو تفضلكم بإيضاح الحكم في ذلك، مع العلم أننا قمنا بفك الإحرام والعودة جهلاً منا بالحكم في ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ما فعلتموه خطأ، ويجب عليكم جميعًا إعادة ملابس الإحرام، والامتناع عن محظوراته، والعودة إلى مكة وأداء العمرة التي أحرمتم بها، مع التوبة إلى الله سبحانه مما فعلتم؛ لأن من أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه أداؤه؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ولا يجوز له رفضه. ومن حصل منه جماع في هذه المدة فإنه يجب عليه المضي في العمرة إلى أن يكملها كما ذكرنا، ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه أولاً ويحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة التي أفسدها بالجماع، ويذبح فدية، وهي شاة تجزئ أضحية يذبحها في مكة ، ويوزعها على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ذهبنا للعمرة في شهر رمضان الماضي 1415هـ أنا وأسرتي المكونة من 15 فردًا، وأحرمنا من الميقات وقبل أن نؤدي العمرة وصلنا نبأ وفاة أحد الأقارب لنا، ومن فجأة الموقف وهول الفاجعة قمنا بفك الإحرامات جميعًا ، وعدنا إلى المنطقة التي نقيم بها
وذلك من أجل حضور الدفن والعزاء، مع العلم أننا لم نشترط عند الإحرام، ونود أن نعرف ما الحكم في ذلك، وماذا يجب علينا؟ ولأنني قد استفتيت عددًا من المشائخ، فأوضحوا في فتاوى مختلفة جعلتني في حيرة من أمري، أرجو تفضلكم بإيضاح الحكم في ذلك، مع العلم أننا قمنا بفك الإحرام والعودة جهلاً منا بالحكم في ذلك، وجزاكم الله خير الجزاء.
ج: ما فعلتموه خطأ، ويجب عليكم جميعًا إعادة ملابس الإحرام، والامتناع عن محظوراته، والعودة إلى مكة وأداء العمرة التي أحرمتم بها، مع التوبة إلى الله سبحانه مما فعلتم؛ لأن من أحرم بنسك حج أو عمرة وجب عليه أداؤه؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ولا يجوز له رفضه. ومن حصل منه جماع في هذه المدة فإنه يجب عليه المضي في العمرة إلى أن يكملها كما ذكرنا، ثم يعود إلى الميقات الذي أحرم منه أولاً ويحرم بعمرة جديدة قضاء للعمرة التي أفسدها بالجماع، ويذبح فدية، وهي شاة تجزئ أضحية يذبحها في مكة ، ويوزعها على فقراء الحرم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع... - ابن عثيمين
- سائل يقول : أنا من سكان مكة فهل لي عمرة ومن... - ابن عثيمين
- اعتمرت ولم تكمل عمرتها لخوفها على حملها - اللجنة الدائمة
- : ذهبنا للعمرة في نهاية شهر رمضان الماضي و أ... - ابن عثيمين
- أراد أن يعتمر فلا بد أن يحرم من الميقات... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من نوى العمرة وأحرم بعد الميقات في جد... - ابن عثيمين
- من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى - ابن باز
- أحرمت بالعمرة ولما حاضت رفضت العمرة - اللجنة الدائمة
- حكم العمرة عن الغير لمن لم يعتمر عن نفسه - ابن باز
- من اعتمر لنفسه وأراد أن يعتمر لأبيه هل ي... - اللجنة الدائمة
- اعتمروا وبلغهم وفاة أحد أقاربهم فقطعوا ا... - اللجنة الدائمة