قدموا إلى جدة بنية العمل والحج ثم بدا لهم أن يحجوا وهم في جدة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21771 )
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي من المستفتي / الدعاة بمبنى الحجاج في مطار جدة ، عنهم مدير المكتب / علي بن يحيى الحكمي ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم « 6962 » في 11\11\1421هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا نصه: إن العمالة التابعين للمكتب الموكل ينقل عفش الحجاج يأتون من الشام لغرض العمل في المطار والحج، ولولا الحج ما أتوا، ولكن جهة عملهم لا تسمح لهم بالإحرام والذهاب إلى مكة المكرمة إلا في اليوم السابع من ذي الحجة، وهم يأتون من أول ذي القعدة، فهل يلزمهم الرجوع إلى الميقات، أم يكون لهم حكم المقيم في جدة ؟ علمًا أن بعضهم يأتي بنسك الإفراد، ويصعب عليهم الإحرام طيلة تلك الفترة
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان هؤلاء المذكورون قدموا إلى جدة بنية العمل فقط، ثم بدا لهم أن يحجوا وهم في جدة فإنهم يحرمون من المكان الذي نووا الحج منه وهو جدة ، وأما إن كانوا قدموا بنية العمل والحج معًا فإنهم يلزمهم الرجوع إلى الميقات الذي تعدوه في قدومهم، ويحرمون منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي من المستفتي / الدعاة بمبنى الحجاج في مطار جدة ، عنهم مدير المكتب / علي بن يحيى الحكمي ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم « 6962 » في 11\11\1421هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا نصه: إن العمالة التابعين للمكتب الموكل ينقل عفش الحجاج يأتون من الشام لغرض العمل في المطار والحج، ولولا الحج ما أتوا، ولكن جهة عملهم لا تسمح لهم بالإحرام والذهاب إلى مكة المكرمة إلا في اليوم السابع من ذي الحجة، وهم يأتون من أول ذي القعدة، فهل يلزمهم الرجوع إلى الميقات، أم يكون لهم حكم المقيم في جدة ؟ علمًا أن بعضهم يأتي بنسك الإفراد، ويصعب عليهم الإحرام طيلة تلك الفترة
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان هؤلاء المذكورون قدموا إلى جدة بنية العمل فقط، ثم بدا لهم أن يحجوا وهم في جدة فإنهم يحرمون من المكان الذي نووا الحج منه وهو جدة ، وأما إن كانوا قدموا بنية العمل والحج معًا فإنهم يلزمهم الرجوع إلى الميقات الذي تعدوه في قدومهم، ويحرمون منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أهل جدة من أين يحرمون إذا أرادوا الحج أو الع... - ابن عثيمين
- حكم العمرة عن الجدة ثم الحج عنها في نفس السنة - ابن باز
- هل يمكن للإنسان أن يحج عن جدِّه أو جدَّته ؟ - الالباني
- أهمية الحج في الإسلام. - ابن عثيمين
- ما حكم الحج عن الجد والجدة ؟ - الالباني
- حكم الحج عن الجدة لمن كان قد حج عن نفسه - ابن باز
- حكم حج من تجاوز الميقات وأحرم من جدة - ابن باز
- إذا أحرم الرجل للحج من جدة وهو مقيم بمكة فهل... - ابن عثيمين
- يريد الحج و لكن يريد أن يذهب على جدة أولا فه... - ابن عثيمين
- حكم من جاء إلى جدة للزيارة ثم أحرم منها للحج - ابن باز
- قدموا إلى جدة بنية العمل والحج ثم بدا له... - اللجنة الدائمة