إخراج زكاة الفطر في كيس مكتوب عليه الوزن دون التأكد من صحة المكتوب
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18426 )
س1: إذا أراد أحدنا أن يدفع زكاة الفطر إلى إنسان معين، وأخذ كيس رز مكتوب عليه 45 أو 40 كيلو جرام حسب وزن الشركة المنتجة له، وذلك دون أن يفرغه ليكيله بالصاع، على أن يجعل الصاع ثلاثة كيلو، وكذلك فإنه إذا نقص هذا الكيس عن العدد المطلوب زاده، أما إذا كان فيه زيادة فإنه يعتبره صدقة، فهل يجوز له ذلك؟
ج1 : لا بد أن يتأكد من مقدار الكيس الذي يخرجه في زكاة الفطر، ولا يكتفي بما كتب عليه أو أن مقداره كذا وكذا ؛ لأنه قد يكون ناقصًا فيبقى في ذمته شيء من صدقة الفطر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: إذا أراد أحدنا أن يدفع زكاة الفطر إلى إنسان معين، وأخذ كيس رز مكتوب عليه 45 أو 40 كيلو جرام حسب وزن الشركة المنتجة له، وذلك دون أن يفرغه ليكيله بالصاع، على أن يجعل الصاع ثلاثة كيلو، وكذلك فإنه إذا نقص هذا الكيس عن العدد المطلوب زاده، أما إذا كان فيه زيادة فإنه يعتبره صدقة، فهل يجوز له ذلك؟
ج1 : لا بد أن يتأكد من مقدار الكيس الذي يخرجه في زكاة الفطر، ولا يكتفي بما كتب عليه أو أن مقداره كذا وكذا ؛ لأنه قد يكون ناقصًا فيبقى في ذمته شيء من صدقة الفطر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو - ابن باز
- حكم دفع زكاة الفطر لمن يبيعها - الفوزان
- إخراج زكاة الفطر قيمة ومقدار الصاع - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- مقدار زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- ثانيا : إخراج زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- يقول السائل : متى يكون إخراج زكاة الفطر وما... - ابن عثيمين
- كيفية تحديد المقدار الواجب في زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- زكاة الفطر - الفوزان
- الزيادة على زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- إخراج زكاة الفطر في كيس مكتوب عليه الوزن... - اللجنة الدائمة