تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم إخراج الزكاة عن الميت من تركته - الفوزان س158: يقول السائل: توفي والدنا رحمه الله وعليه زكاة عشرة آلاف ريال، تم تقديرها قبل وفاته، فهل يلزم الورثة إخراجها من ماله، عِلمًا بأنهم اختلفوا في هذا ...
العالم
طريقة البحث
حكم إخراج الزكاة عن الميت من تركته
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س158: يقول السائل: توفي والدنا رحمه الله وعليه زكاة عشرة آلاف ريال، تم تقديرها قبل وفاته، فهل يلزم الورثة إخراجها من ماله، عِلمًا بأنهم اختلفوا في هذا الأمر مأجورين؟
ج158: يجب على الوكيل الذي وكَّله الميت قبل موته، أو الذي أقامه القاضي بعد موت الميت، يجب عليه أن يخرج الزكاة التي في ذمة الميت؛ لأنها دين لله عز وجل وحق للمساكين والفقراء، فيجب إخراج الزكاة قبل المواريث، أول ما يبدأ به إخراج الديون ومنها الزكاة، الديون سواءً كانت لله جل وعلا كالزكاة، أو للآدميين، يبدأ بها، ثم بعد الديون الوصية، إذا كان الميت أوصى، ثم بعد الديون والوصية يأتي الميراث فيما بقي؛ لأن الله جل وعلا لما ذكر المواريث قال: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ . لا بد من هذا، وليس للورثة شيء إلاَّ إذا أخرجت الزكاة بالكامل، وأخرجت الوصية الشرعية، فما بقي بعدهما فهو للورثة على ما شرعه الله سبحانه وتعالى.

Webiste