تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في مال الميت الذي لم يزك - اللجنة الدائمة س: كان لي ولد شاب يبلغ من العمر (27) عامًا توفي قبل ما يقارب شهرين ، حيث ابتلاه الله بمرض عانى منه قرابة (8) أشهر وقد كنا لا نعلم أنه يملك مالاً إلا أن...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في مال الميت الذي لم يزك
اللجنة الدائمة
س: كان لي ولد شاب يبلغ من العمر (27) عامًا توفي قبل ما يقارب شهرين ، حيث ابتلاه الله بمرض عانى منه قرابة (8) أشهر وقد كنا لا نعلم أنه يملك مالاً إلا أنه - رحمه الله - وبعد أن عرف أن المرض متمكن منه ذكر لنا أن له رصيدًا لدى أحد البنوك وأنه قد جمع هذا المال منذ عدة سنوات ، وأنه لم يخرج زكاته ، كما أشار أن بعضًا من رصيده حصل عليه كسبًا من دخوله في مضاربات في الأسهم ، كما أشار - وبدون تصريح تام - أنه كان يشتري محلات بأسعار منخفضة بمساعدة أشخاص آخرين مقابل إرضائهم ، ثم يبيع هذه المحلات بربح ، وقد حاولنا التعرف على من كان يتعامل معهم لمعرفة الحقيقة ، ولم نستطع معرفة أحد منهم ، كما أعلنا في الجريدة إبراء ذمة ، ولم يتصل بنا أحد إذ كل ما نطق به - رحمه الله - مجرد تلميحات مؤملاً من الله الشفاء ، ولرغبته عدم علم أي كائن من كان عن ماله ، كما أنه أشار أن بعضًا من هذا المال حصل عليه عن طريق حصوله على فوائد بنكية ، وبالاستفسار من البنوك فإن كل المبلغ صار لدى واحد من البنوك فقط ، وبالتدقيق من مسئولي البنك والتأكد منهم ذكروا الآتي : 1- أن حساب المتوفى المذكور كان حسابًا بدون فوائد وليس فيه أي مبلغ كما يسميه البنك وديعة أي بدون ربا . 2- أن فتح حسابه كان لا يتعدى سنتين فقط . 3- المتوفى المذكور كان موظفًا وكان تعيينه في الوظيفة منذ سنتين فقط . ونريد أن نحج عنه ؛ لأنه لم يحج ، فهل الأفضل أن تكون تكاليف حجه من تركته أم من مالنا الخاص . المذكور له والد ووالدة وزوجته وأربعة إخوة وثلاث أخوات ، ولم يرزق بأبناء ، فما نصيب كل واحد من هؤلاء من التركة ؟ وهل يتم توزيع التركة قبل انتهاء الزوجة من مدة الحداد أم لا ؟ نرجو منكم توجيهنا لما يجب أن نفعله إبراء لذمة المتوفى وذمتنا .
ج : أولاً : يجب إخراج الزكاة من مال هذا الميت عن جميع السنوات
التي مرت عليه ولم يزك بأن يخرج ربع العشر (2.5) في المائة مع اعتبار حسم زكاة كل سنة من المبلغ وتزكية الباقي في السنة التي بعدها . ثانيًا : يجب إخراج ما يحج به عنه حجة الإسلام بأن يدفع عنه ما يكفي لتكاليف حجته بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه حجة الإسلام وإن تبرعتم من مالكم بالحج عنه فلا بأس . ثالثًا : يقسم الباقي على ورثته ، وتكون مسألته من اثني عشر سهمًا ، للزوجة الربع (ثلاثة أسهم) ، وللأم السدس (سهمان) ، والباقي للأب وهو سبعة أسهم ، ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم محجوبون بالأب ، ولا مانع من توزيع التركة قبل نهاية عدة الوفاة .


Webiste