تخصيص مبالغ من الزكاة لصرفها للأسر المحتاجة على مستلزمات المرضى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20590 )
س: تقوم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية سنويًّا بتخصيص مبالغ من الزكاة لصرفها للأسر المحتاجة على مستلزمات المرضى من أسرَّة وكراس متحركة، وآلات تنفس صناعي، وأدوات للغسيل الكلوي، ومواد للتغذية الصناعية، بالإضافة إلى ترميم منازلهم بحسب احتياجاتهم بعد إصابتهم أو بتوفير مساعد للعناية بالمريض، فهل يمكن لنا أن نتوكل عن دافعي الزكاة ضمن حدود مصارفها الشرعية بما سبق شرحه أو في عمل بعض المشروعات الإنتاجية الجماعية والفردية التي تعود بالنفع على هذه الأسر؟ هذا بالطبع عدا ما يدفع لهم نقديًّا من أموال الزكاة؛ كمرتبات إعانة شهرية، وفي الطوارئ والأزمات
والمناسبات الموسمية والدينية والأعياد، الرجاء إفادتنا بذلك جزاكم الله خيرًا.
ج: الواجب صرف الزكاة في مصارفها الثمانية التي حددها الله بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، والواجب دفعها للمحتاج أو لوكيله، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كالمستشفيات ومستلزماتها؛ لأن هذه المشاريع تمول من التبرعات وغيرها من غير الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: تقوم المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية سنويًّا بتخصيص مبالغ من الزكاة لصرفها للأسر المحتاجة على مستلزمات المرضى من أسرَّة وكراس متحركة، وآلات تنفس صناعي، وأدوات للغسيل الكلوي، ومواد للتغذية الصناعية، بالإضافة إلى ترميم منازلهم بحسب احتياجاتهم بعد إصابتهم أو بتوفير مساعد للعناية بالمريض، فهل يمكن لنا أن نتوكل عن دافعي الزكاة ضمن حدود مصارفها الشرعية بما سبق شرحه أو في عمل بعض المشروعات الإنتاجية الجماعية والفردية التي تعود بالنفع على هذه الأسر؟ هذا بالطبع عدا ما يدفع لهم نقديًّا من أموال الزكاة؛ كمرتبات إعانة شهرية، وفي الطوارئ والأزمات
والمناسبات الموسمية والدينية والأعياد، الرجاء إفادتنا بذلك جزاكم الله خيرًا.
ج: الواجب صرف الزكاة في مصارفها الثمانية التي حددها الله بقوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، والواجب دفعها للمحتاج أو لوكيله، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كالمستشفيات ومستلزماتها؛ لأن هذه المشاريع تمول من التبرعات وغيرها من غير الزكاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إخراج الزكاة للعاملين عليها مع وجود فقرا... - اللجنة الدائمة
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم صرف الزكاة في طباعة الكتب ونشر العلم - الفوزان
- صرف الزكاة للإخوة من الأب - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة لصندوق المرضى - اللجنة الدائمة
- حكم الصرف على المساجد من الزكاة - ابن باز
- صرف مرتبات الأخصائيات الاجتماعيات من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم صرف الزكاة في الدعوة إلى الله تعالى - الفوزان
- حكم صرف الزكاة لأسرة واحدة - ابن باز
- صرف الزكاة للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- تخصيص مبالغ من الزكاة لصرفها للأسر المحت... - اللجنة الدائمة