تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم صرف الزكاة في طباعة الكتب ونشر العلم - الفوزان س199: يقول السائل: عندي مال، وأردت أن أطبع بعض  الكتيبات التي تدعو الناس إلى الدخول في هذا الإسلام، وذلك باللغات الأجنبية، ويكون ذلك من زكاة مالي، فهل ...
العالم
طريقة البحث
حكم صرف الزكاة في طباعة الكتب ونشر العلم
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س199: يقول السائل: عندي مال، وأردت أن أطبع بعض
الكتيبات التي تدعو الناس إلى الدخول في هذا الإسلام، وذلك باللغات الأجنبية، ويكون ذلك من زكاة مالي، فهل يجوز صرف زكاة المال على طباعة الكتب؟

ج199: من الزكاة لا، الزكاة تُصرف في المصارف المنصوص عليها في الآية الكريمة، في قوله سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . فلا يجوز إخراجها عن هذه المصارف الثمانية، لا لطبع الكتب، ولا لبناء المساجد والمدارس، ولا غير ذلك من وجوه الإحسان، وإنما تمول هذه المشاريع من التبرعات، ولا تمول من الزكاة.

Webiste