تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

دفع الزكاة للسائل الذي لا يعلم غناه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15041 )
س2: عندما يحين موعد إخراج زكاة الأموال والأنعام كالأغنام، وهو شهر رمضان المبارك، يأتي أناس لنا من قريتنا ومن القرى المجاورة، طالبين الزكاة؛ لأن حالتهم على ما يقولون معسرة، فنجعل لهم نصيبًا من الزكاة ونترك النصيب الآخر لمحصلي الزكاة من الحكومة، فهل هذا العمل الذي نعمله جائز، أم إنه لا يجوز إعطاء هؤلاء الناس من أموال الزكاة؟
ج2 : يجوز دفع الزكاة للسائل الذي لا يعلم غناه، ولكن إن كان ولي الأمر يطلب دفع كل الزكاة إليه فإنها تجب طاعته في ذلك ، ويعطى السائل من غيرها من صدقات التطوع؛ لأن السائل له حق كما قال تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة