تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع الزكاة إلى شيخ القبيلة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16186  )   س: عندما يحين موعد الزكاة، سواء للأغنام أو للخارج من الأرض، فإن شيخ القبيلة يخبر الجميع أن زكاة الأغنام هذا العام مثلاً 250 ري...
العالم
طريقة البحث
دفع الزكاة إلى شيخ القبيلة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16186 )
س: عندما يحين موعد الزكاة، سواء للأغنام أو للخارج من الأرض، فإن شيخ القبيلة يخبر الجميع أن زكاة الأغنام هذا العام مثلاً 250 ريالاً، ونقوم ببيع أحد الأغنام ونعطيه المبلغ المحدد، ونقوم بالتصدق بالبقية ويعطينا على ذلك سندات على أنها من
شؤون الزكاة، أما الخارج من الأرض فإننا ندفعها – الزكاة – لهذا الشيخ على أنها تصرف له، فهل هذا العمل صحيح؟ أفيدونا وماذا علينا إذا كانت الزكاة غير صحيحة؟

ج : الواجب دفع الزكاة إلى المستحق لها أو إلى عامل الحكومة المعمد من قبلها ، فإن كان شيخ القبيلة معتمدًا من قبل الحكومة وجب دفع الزكاة إليه، وإلا فإنها تدفع إلى العامل الذي تبعثه الحكومة، وإذا لم يوجد عمال لجباية الزكاة من الحكومة وجب على صاحبها أن يدفعها للمستحقين لها من الفقراء والمساكين، وقيمة الأغنام التي تدفع في الزكاة تختلف باختلاف ارتفاع الأسعار كل سنة وانخفاضها، فالواجب مراعاة ذلك وإبراء الذمة من هذا الحق الواجب الذي هو قرين الصلاة وعدم التهاون به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste