تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا زكاة فيما دون النصاب - ابن بازالسؤال: يقول أيضاً عيسى بن علي بن المعتوق من الكويت: لي خمسة دنانير في البنك، وقد مر عليها الحول ولم أستفد منها، فهل عليها زكاة، علماً أن خمسة دنانير حو...
العالم
طريقة البحث
لا زكاة فيما دون النصاب 
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يقول أيضاً عيسى بن علي بن المعتوق من الكويت: لي خمسة دنانير في البنك، وقد مر عليها الحول ولم أستفد منها، فهل عليها زكاة، علماً أن خمسة دنانير حوالي أربعين ريال سعودي؟
الجواب: إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا كان ما عندك إلا هذه الدنانير فإنها ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصاباً وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع، أما إذا كان الذي عندك هذه الدنانير فقط الأربعة فإنها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. نعم.

Webiste