لا زكاة فيما دون النصاب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يقول أيضاً عيسى بن علي بن المعتوق من الكويت: لي خمسة دنانير في البنك، وقد مر عليها الحول ولم أستفد منها، فهل عليها زكاة، علماً أن خمسة دنانير حوالي أربعين ريال سعودي؟
الجواب: إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا كان ما عندك إلا هذه الدنانير فإنها ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصاباً وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع، أما إذا كان الذي عندك هذه الدنانير فقط الأربعة فإنها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. نعم.
الجواب: إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا كان ما عندك إلا هذه الدنانير فإنها ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصاباً وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع، أما إذا كان الذي عندك هذه الدنانير فقط الأربعة فإنها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ من يملك نصاب الزكاة زكاة غيره - ابن باز
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول - الفوزان
- من كان عنده من المال دون النصاب ثم ورث مالا... - ابن عثيمين
- هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم عل... - اللجنة الدائمة
- من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة
- ذكر نصاب الأموال التي تجب فيها الزكاة . - ابن عثيمين
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- كيف تُخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- كيف تخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- لا زكاة فيما دون النصاب - ابن باز