تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع الزكاة لشيخ القبيلة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  10886  )  س2: نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وما سواها من الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت ...
العالم
طريقة البحث
دفع الزكاة لشيخ القبيلة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10886 )
س2: نحن في منطقة بادية ونربي الأغنام ونزرع الذرة والدخن والسمسم وما سواها من الحبوب، وذلك على الغيث وإذا دارت السنة نزكي الأغنام ونعطيها شيخ القبيلة وشيخ القبيلة يأكلها، وأيضا نعطيه زكاة الحبوب ونخاف أن علينا في إعطائها الشيخ آثاما، علمًا أن عاملة زكاة المواشي تأتي كل سنة ولكنها تأتي متأخرة عن دور السنة. أرجو التوضيح لنا في ما يلزمنا في أداء الزكاة؛ هل يصح دفعها للشيخ أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله؟
ج2: تجب الزكاة في سائمة الغنم إذا بلغت نصابًا، وتجب أيضا في الحبوب والثمار التي تدخر إذا بلغت خمسة أوسق، ويخرج العشر إذا كانت تسقى بالمطر، ولا يجوز دفعها إلى الشيخ، وإنما
يجب دفعها لعاملة الزكاة ولو أتت متأخرة، أو إلى الفقراء والمساكين إذا لم تأت العاملة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste