تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صرف الزكاة للموظف - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  17650  )   س2: عندما أنزل إجازة سنوية أشتري بعض الملابس  وأوزعها هدايا على أهلي وإخوتي، وعلى الأقارب والجيران والأصدقاء،...
العالم
طريقة البحث
صرف الزكاة للموظف
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17650 )
س2: عندما أنزل إجازة سنوية أشتري بعض الملابس
وأوزعها هدايا على أهلي وإخوتي، وعلى الأقارب والجيران والأصدقاء، وكلهم موظفون ورواتبهم من الدولة، وحالتهم: ما هو متوسط، وما هو دون ذلك، وأعتبرها جزءًا من زكاة المال، ثم أكمل زكاة المال نقدًا وأوزعه على المحتاجين منهم وغيرهم من أهل البلدة. هل هذا صحيح إسلاميًّا أم لا؟ أفيدوني في ذلك

ج2 : يجوز صرف الزكاة للموظف إذا كان دخله لا يكفيه ، فيعطى منها قدر كفايته، ويجوز أن يشترى بها له حاجيات وتدفع له إذا كان ذلك أصلح من دفع الفلوس، إذا كان ممن يجوز لك صرف زكاة مالك إليهم، أما إن كان من تدفعها لهم من أصولك وهم: أبوك وأمك وأجدادك وجداتك وإن علوا، وفروعك وهم: أولادك وأولاد أولادك وإن نزلوا الذين تجب نفقتهم عليك، وهكذا زوجتك ومن كنت تنفق عليهم، فإنه لا يجوز دفع زكاة مالك إليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste