الوكالة في الصدقة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17262 )
س1: هل يجوز أن يتصدق عني أهلي في المملكة – لعدم وجود فقراء هنا – من مالهم ؟
ج1 : نعم، يجوز أن يتصدق عنك أهلك في المملكة من مالك بإذنك أو مالهم مطلقًا، سواء وجد في البلد الذي تقيمين فيه فقراء أم لم يوجد، إلا زكاة الفطر فالأفضل إخراجها في البلد الذي تقيمين فيه، أو ما حوله إذا كان فيه فقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س1: هل يجوز أن يتصدق عني أهلي في المملكة – لعدم وجود فقراء هنا – من مالهم ؟
ج1 : نعم، يجوز أن يتصدق عنك أهلك في المملكة من مالك بإذنك أو مالهم مطلقًا، سواء وجد في البلد الذي تقيمين فيه فقراء أم لم يوجد، إلا زكاة الفطر فالأفضل إخراجها في البلد الذي تقيمين فيه، أو ما حوله إذا كان فيه فقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- حكم الوكالة في توزيع الكتب ونحوها - ابن باز
- الوكالة في بيع الذهب - اللجنة الدائمة
- توزيع زكاة الفطر بالوكالة ووقت إخراجها - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الأجرة على الوكالة في البيع - ابن باز
- سؤال عن الوكالة في الأذان ؟ - ابن عثيمين
- تعريف الوكالة والأمور التي تجري فيها - ابن باز
- الوكالة تكون بالقول والفعل - ابن عثيمين
- ماهي شروط الوكالة ؟ - ابن عثيمين
- جواز الوكالة في إخراج الزكاة - ابن عثيمين
- هل تجوز الوكالة في المسجد.؟ - ابن عثيمين
- الوكالة في الصدقة - اللجنة الدائمة