توزيع زكاة الفطر بالوكالة ووقت إخراجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13886 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على
ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي: جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6143) في 28 / 10 / 1410هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: تقدم إلينا بعض المواطنين والمقيمين يطلبون من الجمعية قبول زكاة الفطر؛ لعدم معرفتهم بمستحقيها في هذه المدينة، وأن تكون بالطريقة الآتية: 1- تقبل الجمعية زكاة الفطر مقيمة بالنقد. 2- تقوم الجمعية بشراء أرز بقيمة الزكوات المسلمة إليها. 3- في نهاية شهر رمضان وفي الوقت المحدد لإخراج الزكاة تقوم الجمعية بتشكيل لجان لتوزيع الزكوات في المدينة والقرى والهجر المجاورة. بناء على طلب الإخوة الكرام، نتقدم لسماحتكم طالبين رأي الشرع في هذا الموضوع، كما نستوضح من سماحتكم بالنسبة لتوزيع الزكوات على القرى والهجر لو تأخر عن الزمن المشروع فهل هناك حرج؟ نحن في انتظار فتواكم في هذا الموضوع سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قيام
جمعية البر بتوزيع زكاة الفطر من رمضان بالوكالة عمن يطلب منها ذلك ، وعليها أن تخرجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز لها تأخيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر إلى أهلها قبل صلاة العيد، والواجب إخراجها طعامًا لا نقودًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على
ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي: جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6143) في 28 / 10 / 1410هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: تقدم إلينا بعض المواطنين والمقيمين يطلبون من الجمعية قبول زكاة الفطر؛ لعدم معرفتهم بمستحقيها في هذه المدينة، وأن تكون بالطريقة الآتية: 1- تقبل الجمعية زكاة الفطر مقيمة بالنقد. 2- تقوم الجمعية بشراء أرز بقيمة الزكوات المسلمة إليها. 3- في نهاية شهر رمضان وفي الوقت المحدد لإخراج الزكاة تقوم الجمعية بتشكيل لجان لتوزيع الزكوات في المدينة والقرى والهجر المجاورة. بناء على طلب الإخوة الكرام، نتقدم لسماحتكم طالبين رأي الشرع في هذا الموضوع، كما نستوضح من سماحتكم بالنسبة لتوزيع الزكوات على القرى والهجر لو تأخر عن الزمن المشروع فهل هناك حرج؟ نحن في انتظار فتواكم في هذا الموضوع سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قيام
جمعية البر بتوزيع زكاة الفطر من رمضان بالوكالة عمن يطلب منها ذلك ، وعليها أن تخرجها قبل صلاة العيد، ولا يجوز لها تأخيرها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى زكاة الفطر إلى أهلها قبل صلاة العيد، والواجب إخراجها طعامًا لا نقودًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- ثانيا : إخراج زكاة الفطر . - ابن عثيمين
- حكم الوكالة في توزيع الكتب ونحوها - ابن باز
- شراء زكاة الفطر في أول أيام رمضان ثم توز... - اللجنة الدائمة
- آخر وقت إخراج زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج زكاة الفطر - ابن باز
- هل تصرف زكاة الفطر للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- إخراج القيمة في زكاة الفطر - اللجنة الدائمة
- جواز الوكالة في إخراج الزكاة - ابن عثيمين
- إخراج زكاة الفطر بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- توزيع زكاة الفطر بالوكالة ووقت إخراجها - اللجنة الدائمة