تم نسخ النصتم نسخ العنوان
احتساب الدين من الزكاة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14477  )   س: عمي وصهري له فضل في تربيتي، اشتريت له سيارة بملغ خمسة عشر ألف جنيه مصري بنية المشاركة بيني وبينه في الثمن والربح، ولما استل...
العالم
طريقة البحث
احتساب الدين من الزكاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14477 )
س: عمي وصهري له فضل في تربيتي، اشتريت له سيارة بملغ خمسة عشر ألف جنيه مصري بنية المشاركة بيني وبينه في الثمن والربح، ولما استلمها قال: إنها لي وسأسدد لك ثمنها، فقبلت ذلك وأعطاني تسعة آلاف جنيه على دفعات على سنوات، ثم تعذر الحال وباعها واعتذر، وشكى حاله ومرض، وصار ينفق كل ما عنده، فنويت ترك بقية المبلغ له من الزكاة، وسامحته عند مماته، وبعد موته أراد ورثته إعطائي حقي كدين
عليهم، فلم أقبل على أساس أني تركته له زكاة، ثم قيل لي: إن الزكاة لا تكون إبراء للدين، وهذا مبلغ كبير، وعندما تركته بنية الزكاة وقد احتسبته فعلاً من زكاة مالي، فهل يعد هذا زكاة أو لا؟

ج: لا يصح احتساب الدين الذي لك على عمك من الزكاة ؛ لأن في ذلك وقاية لمالك، ويجب عليك إخراج الزكاة لأهلها المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ...... الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste