حكم إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س70: يقول السائل: لي زميل في العمل، طلب مني سلفة مبلغ عشرة آلاف ريال، وبقيت عنده سنوات، وهو فقير، ولم أستردها حتى الآن، وأنا غني ولله الحمد، فهل أسقط الدين عنه وأحتسبها من الزكاة؟
ج70: الدين لا يحسب من الزكاة، الزكاة تدفع للمحتاج إليها دفعًا، ولا يعتبر إسقاط الدين عنه من الزكاة؛ لأن هذا ليس دفعًا له.
ج70: الدين لا يحسب من الزكاة، الزكاة تدفع للمحتاج إليها دفعًا، ولا يعتبر إسقاط الدين عنه من الزكاة؛ لأن هذا ليس دفعًا له.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة الدين - ابن باز
- زكاة الدين - ابن عثيمين
- إسقاط الدين عن طريق خصم زكاة المال مقابله - اللجنة الدائمة
- عدم جواز احتساب بعض الدين الذي عند الناس من... - ابن عثيمين
- حكم إسقاط الدين عن المعسر بنية الزكاة - ابن باز
- لا يجوز إسقاط دين من الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدَّين عن الزكاة لإعسار المَدِين - ابن باز
- احتساب الدين من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إسقاط الدين بنية الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين وجعله من الزكاة - ابن باز
- حكم إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة - الفوزان