صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبا أو مكافأة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21716 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مديرة جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف ، والمحال على اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5491) وتاريخ 2 / 9 / 1421هـ، وقد سألت
المستفتية سؤالاً هذا نصه: نحن جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف ، تقوم على مساعدة المحتاجين في منطقة الطائف وضواحيها، دخل الجمعية من أنشطة تقوم بها الجمعية ومن الزكاة والتبرعات، ومن إعانة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم الجمعية بصرف مكافأة في كل عام للموظفات في نهاية شهر رمضان المبارك من رصيد الجمعية، وهو دخل الأنشطة، وتصرف الجمعية للسائقين والمستخدمات من رصيد الزكاة والتبرعات، ونرغب في الاستمرار في صرف هذه المكافأة نظرًا لضغط العمل في هذا الشهر الكريم، وتشجيعًا وتقديرًا لخدمات الموظفين، نرجو من سماحتكم التكرم وإفادتنا عن صحة ما نقوم به. جزاكم الله خيرًا ورعاكم وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبًا أو مكافأة ، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية التي نص الله عليها سبحانه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مديرة جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف ، والمحال على اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5491) وتاريخ 2 / 9 / 1421هـ، وقد سألت
المستفتية سؤالاً هذا نصه: نحن جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف ، تقوم على مساعدة المحتاجين في منطقة الطائف وضواحيها، دخل الجمعية من أنشطة تقوم بها الجمعية ومن الزكاة والتبرعات، ومن إعانة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقوم الجمعية بصرف مكافأة في كل عام للموظفات في نهاية شهر رمضان المبارك من رصيد الجمعية، وهو دخل الأنشطة، وتصرف الجمعية للسائقين والمستخدمات من رصيد الزكاة والتبرعات، ونرغب في الاستمرار في صرف هذه المكافأة نظرًا لضغط العمل في هذا الشهر الكريم، وتشجيعًا وتقديرًا لخدمات الموظفين، نرجو من سماحتكم التكرم وإفادتنا عن صحة ما نقوم به. جزاكم الله خيرًا ورعاكم وسدد خطاكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبًا أو مكافأة ، وإنما الزكاة تصرف في مصارفها الشرعية التي نص الله عليها سبحانه بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز... - اللجنة الدائمة
- صرف شيء من الزكاة في إنشاء أو بناء مشاري... - اللجنة الدائمة
- زكاة راتب الموظف - اللجنة الدائمة
- ما حكم الجمعية التي يفعلها الموظفون وهل الما... - ابن عثيمين
- المكافأة التي تصرف في نهاية الخدمة هل تز... - اللجنة الدائمة
- صرف زكاة الفطر للجمعيات - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- الزكاة للموظف - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للموظف - اللجنة الدائمة
- صرف مرتبات الأخصائيات الاجتماعيات من الزكاة - اللجنة الدائمة
- صرف شيء من الزكاة لموظفي الجمعية مرتبا أ... - اللجنة الدائمة