صرف الزكاة أو بعضها في استئجار مكان للصلاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16173 )
س: إن المسلمين في طوكيو لا يملكون مسجدًا ولو واحدًا، ويصلون الجمعة في مكان صغير كمسجد مؤقت، أما بالنسبة لأداء صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فاضطررنا إلى استئجار مكان آخر وهو مكان أوسع، وإجارة هذا المكان الأوسع تكلف مبلغًا كبيرًا، ولا تكفي تبرعات المسلمين لسدها، بينما يتبقى لدينا بعض أموال الزكاة بعد تصريفها إلى المحتاجين، وفي
هذه الحال هل يجوز استخدام أموال الزكاة لسد الجزء الباقي من إجارة مكان صلاة العيدين؟ وبعضنا قال: يجوز؛ لأن هذا يخدم مصالح المسلمين، وبعضنا قال: لا يجوز، ما رأيكم؟ ونرجو منكم أن تشرحوا هذا الأمر شرحًا موضحًا بالاعتماد على القرآن والسنة، جزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز صرف الزكاة أو بعضها في استئجار مكان للصلاة ؛ لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وأما قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فالمراد به الجهاد في سبيل الله عند أكثر أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن المسلمين في طوكيو لا يملكون مسجدًا ولو واحدًا، ويصلون الجمعة في مكان صغير كمسجد مؤقت، أما بالنسبة لأداء صلاة العيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى، فاضطررنا إلى استئجار مكان آخر وهو مكان أوسع، وإجارة هذا المكان الأوسع تكلف مبلغًا كبيرًا، ولا تكفي تبرعات المسلمين لسدها، بينما يتبقى لدينا بعض أموال الزكاة بعد تصريفها إلى المحتاجين، وفي
هذه الحال هل يجوز استخدام أموال الزكاة لسد الجزء الباقي من إجارة مكان صلاة العيدين؟ وبعضنا قال: يجوز؛ لأن هذا يخدم مصالح المسلمين، وبعضنا قال: لا يجوز، ما رأيكم؟ ونرجو منكم أن تشرحوا هذا الأمر شرحًا موضحًا بالاعتماد على القرآن والسنة، جزاكم الله خيرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز صرف الزكاة أو بعضها في استئجار مكان للصلاة ؛ لأن ذلك ليس من مصارف الزكاة المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وأما قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فالمراد به الجهاد في سبيل الله عند أكثر أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم صرف الزكاة في بناء المساجد ونحوها - ابن باز
- أهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة في سبيل الله والمقصود به - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للإخوة من الأب - اللجنة الدائمة
- صرف مرتبات الأخصائيات الاجتماعيات من الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم الصرف على المساجد من الزكاة - ابن باز
- بيان ما يجوز صرف الزكاة فيه مما لا يجوز... - اللجنة الدائمة
- الاستئجار لقراءة القرآن على القبر - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- حكم صرف الزكاة في الدعوة إلى الله تعالى - الفوزان
- صرف الزكاة أو بعضها في استئجار مكان للصلاة - اللجنة الدائمة