حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 18426 )
س6: امرأة تسأل عن حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين، مع العلم أن هذه المرأة لا تجد غير هذه الأموال، هل يجوز لها ذلك أم لا؟
ج6: إذا كانت هذه المرأة تأخذ الزكاة من أجل فقرها وحاجتها فلا بأس أن تضحي منها وأن تحج منها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما يزيد عن كفايتها السنوية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: امرأة تسأل عن حكم شراء الأضحية والحج من الأموال التي تكتسبها من زكاة المسلمين، مع العلم أن هذه المرأة لا تجد غير هذه الأموال، هل يجوز لها ذلك أم لا؟
ج6: إذا كانت هذه المرأة تأخذ الزكاة من أجل فقرها وحاجتها فلا بأس أن تضحي منها وأن تحج منها، لكن لا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما يزيد عن كفايتها السنوية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
