التأمين الصحي لموظفي الشركات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20693 )
س: أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة باتفاقية مع بعض المستشفيات للتأمين الطبي على موظفي الشركة، وذلك بأن تدفع للمستشفيات مثلاً مليون ريال سنويًّا، على أن تقوم تلك المستشفيات بمعالجة منسوبي الشركة لمدة عام لأمراض وإصابات موضحة في العقد المتفق عليه، فهل يجوز لنا أن نعالج في هذه المستشفيات وفق هذا النظام، أم أن ذلك من المقامرة؟
ج: التأمين التجاري - ومنه التأمين الصحي - محرم بجميع أنواعه؛ لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من الجهالة والغرر والمقامرة، والواجب على المسلم أن لا يدخل فيه ولا يستعمله إذا كان
يعمل في شركة تستعمله مع موظفيها، وعليه أن يتعالج على حسابه، وفي الحلال غنية عن الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة باتفاقية مع بعض المستشفيات للتأمين الطبي على موظفي الشركة، وذلك بأن تدفع للمستشفيات مثلاً مليون ريال سنويًّا، على أن تقوم تلك المستشفيات بمعالجة منسوبي الشركة لمدة عام لأمراض وإصابات موضحة في العقد المتفق عليه، فهل يجوز لنا أن نعالج في هذه المستشفيات وفق هذا النظام، أم أن ذلك من المقامرة؟
ج: التأمين التجاري - ومنه التأمين الصحي - محرم بجميع أنواعه؛ لما فيه من أكل المال بالباطل ولما فيه من الجهالة والغرر والمقامرة، والواجب على المسلم أن لا يدخل فيه ولا يستعمله إذا كان
يعمل في شركة تستعمله مع موظفيها، وعليه أن يتعالج على حسابه، وفي الحلال غنية عن الحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الكذب على شركات التأمين - ابن باز
- ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكلّ... - الالباني
- ما حكم التأمين الصحي للأشخاص لدى الشركات الت... - ابن عثيمين
- حكم شركات التأمين . - الالباني
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- ما حكم شركات التأمين.؟ - الالباني
- العمل في شركة التأمين - اللجنة الدائمة
- التأمين الطبي - اللجنة الدائمة
- ما حكم الشرع في التأمين على الصحة - اللجنة الدائمة
- التأمين الصحي - اللجنة الدائمة
- التأمين الصحي لموظفي الشركات - اللجنة الدائمة