الجوائز على مسابقة ثقافية
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20952 )
س1: هذه رسالتي إلى فضيلتكم راجية الله تعالى أن تفتوني في مشكلتي وهي في سطور موجزة، تتمثل في: أعلن عن مسابقة للقرآن الكريم في شهر رمضان، وهذا على مستوى جمهورية مصر العربية، والحمد لله على توفيقه، فقد وفقني الله وكسبت المسابقة، فكسبت هذه الجائزة المرفقة بهذا الخطاب، ولكنني إلى الآن لم أصرف ولا كوبون حتى أتأكد من عدم ربوية هذه الجائزة، مع إنني محتاجة إلى كتب كالمغني أو الإنصاف أو فتاوى شيخ الإسلام، هذا لأنني والحمد لله قد درست كتبًا في الفقه الحنبلي كالعمدة، وأيضًا كـ: ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، ولكني توقفت؛ لأن الشيخ قد توقف إلى المجلد
الثامن فلم يصدر التاسع إلى الآن، هذا وإن زوجي موظف بمرتب لا يسع لشراء شريط إسلامي، فكيف بكتاب ثمنه أكثر من مرتب زوجي بثلاثة أضعاف؟ فالرجاء إفتائي في مشكلتي.
ج1: إذا كانت هذه المسابقة مجرد إجابة على أسئلة ثقافية، دون دفع مال مقابل ذلك فإن أخذ الجائزة المترتبة على ذلك جائز ولا محذور فيه، أما إن ترتب على الاشتراك في هذه المسابقة دفع مال قبل الحصول عليها أو بعدها فإن ذلك من صور الميسر المحرمة، فلا يجوز أخذ الجائزة في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هذه رسالتي إلى فضيلتكم راجية الله تعالى أن تفتوني في مشكلتي وهي في سطور موجزة، تتمثل في: أعلن عن مسابقة للقرآن الكريم في شهر رمضان، وهذا على مستوى جمهورية مصر العربية، والحمد لله على توفيقه، فقد وفقني الله وكسبت المسابقة، فكسبت هذه الجائزة المرفقة بهذا الخطاب، ولكنني إلى الآن لم أصرف ولا كوبون حتى أتأكد من عدم ربوية هذه الجائزة، مع إنني محتاجة إلى كتب كالمغني أو الإنصاف أو فتاوى شيخ الإسلام، هذا لأنني والحمد لله قد درست كتبًا في الفقه الحنبلي كالعمدة، وأيضًا كـ: ( الشرح الممتع على زاد المستقنع ) لفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، ولكني توقفت؛ لأن الشيخ قد توقف إلى المجلد
الثامن فلم يصدر التاسع إلى الآن، هذا وإن زوجي موظف بمرتب لا يسع لشراء شريط إسلامي، فكيف بكتاب ثمنه أكثر من مرتب زوجي بثلاثة أضعاف؟ فالرجاء إفتائي في مشكلتي.
ج1: إذا كانت هذه المسابقة مجرد إجابة على أسئلة ثقافية، دون دفع مال مقابل ذلك فإن أخذ الجائزة المترتبة على ذلك جائز ولا محذور فيه، أما إن ترتب على الاشتراك في هذه المسابقة دفع مال قبل الحصول عليها أو بعدها فإن ذلك من صور الميسر المحرمة، فلا يجوز أخذ الجائزة في هذه الحالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم المسابقات ؟ - الالباني
- المسابقة في حفظ القرآن الكريم - اللجنة الدائمة
- ما حكم المسابقات التي تجرى في الأعراس؟ - الالباني
- ما حكم المسابقات على السلع ووضع الجوائز عليها.؟ - ابن عثيمين
- ذكر جوائز مسابقة رمضان في صفات المنافقين في... - ابن عثيمين
- الكلام على المسابقة . - ابن عثيمين
- حكم مسابقة الإمام - الفوزان
- ما حكم عمل الجوائز الرمضانية التي يقدِّمها الت... - الالباني
- الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعا... - اللجنة الدائمة
- حكم صرف الزكاة في جوائز المسابقات - ابن باز
- الجوائز على مسابقة ثقافية - اللجنة الدائمة