الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعاب وغيرها
اللجنة الدائمة
( 21878 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فبناء على كثرة ورود الأسئلة إلى هذه الرئاسة عن حكم الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعاب ونحوها، ومنها السؤال التالي، ونصه: أقدم لسماحتكم هذا المعروض وذلك لما شاهدته في أحد المواقع الترفيهية، وتحديدًا في الثمامة؛ حيث يوجد هناك محلات بها ألعاب بمختلف الأسعار أي ما بين ( 5 ) ريالات إلى ما يقارب ( 200 ) ريال، وقد قام أصحاب هذه المحلات بوضع رسم قيمته
( 10 ) ريالات حيث يقوم المشترك برمي كرة لعدة مرات في شبكة وضعت على الحائط وإذا دخلت الكرة في هذه الشبكة لثلاث مرات تأخذ ما قيمته ( 200 ) ريال، وإذا دخلت مرتين تأخذ ما قيمته ( 70 ) ريالاً مثلاً، وإذا لم تدخل الكرة أو دخلت لمرة واحدة فلا تأخذ شيئًا. ( هذا ملخص ). أما أنواع هذه الألعاب فهي كالتالي: 1 - رمي الكرة في فتحات على الحائط. 2 - رمي الكرة في شبكة الحائط. 3 - إطلاق رصاص من بندقية وإصابة الهدف. 4 - محاولة المرور من الزنبرك بحديدة دون الملامسة. 5 - اختيار أرقام مدن وممثلين ولاعبين، والبحث عن أسمائهم في صناديق مغلقة عن طريق التخمين. 6 - رمي كرة صغيرة على صندوق يوجد به أرقام وكل رقم يحمل اسم هدية، علمًا أن بعض الأرقام تحمل اسم ( شارع ) وكلها تعمل بنفس الطريقة الأولى. لذا فأملنا في الله ثم في سماحتكم كبير بأن يصدر في ذلك فتوى لتبصير الناس بهذا العمل إن كان حلالاً أم حرامًا، وذلك لتعم الفائدة الجميع .
فقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن هذه الجوائز المترتبة على هذه الألعاب وعلى مثلها من المسابقات التجارية والإعلامية على اختلافها - لا يجوز بذلها ولا أخذها؛ لأنها من الميسر الذي حرمه الله ورسوله، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فأباح النبي أخذ السبق في هذه الثلاث؛ لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله، ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجوائز عليها دل ذلك على أنه لا يجوز أخذها على نحوها من المسابقات، ولأن الأصل في أموال الناس تحريم أخذها بغير حق شرعي. وقد صدر مقال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتاريخ 15\7\1402هـ جاء فيه ما نصه: قد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري الناس بالشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعًا ليس له فيها حاجة؛ طمعًا في الحصول على إحدى هذه الجوائز، وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعًا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته؛ لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقته محرمة؛ لكونها من
الميسر المحرم شرعًا، وهو القمار. وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم ( 18172 ) وتاريخ 15\10\1416هـ بتحريم المسابقات التي تنشرها بعض الصحف بغرض ترويجها والدعاية لها وفتوى رقم ( 20656 ) وتاريخ 6\11\1419هـ بتحريم الجوائز التي توضع داخل المعلبات والبضائع لجلب الزبائن لشراء تلك المعلبات والسلع، وصرفهم عن شراء بضائع الآخرين ممن لم يعمل عملهم، وأن هذا لا يجوز شرعًا بل هو من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من الغرر والجهالة. وصدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم ( 162 ) وتاريخ 26\2\1410هـ في حكم المسابقات التي تقيمها بعض الشركات وتعلن عنها في وسائل الإعلام لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل، اعتمادًا على التغرير والخداع لعامة الناس، وقد رأى المجلس أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن كل مشترك يدفع مبلغًا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا، وهذا هو القمار، وأن جميع هذه المسابقات التي من هذا النوع من الميسر، وهو محرم شرعًا. فعلى المسلمين الذين يدفعون قليلاً من المال للحصول على أكثر منه، وعلى هؤلاء الذين يلجئون إلى هذه الحيل المحرمة لترويج سلعهم وصحفهم وغيرها - عليهم التوبة إلى الله والتزام الطريق المشروع
للكسب وطلب الرزق. وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد: فبناء على كثرة ورود الأسئلة إلى هذه الرئاسة عن حكم الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعاب ونحوها، ومنها السؤال التالي، ونصه: أقدم لسماحتكم هذا المعروض وذلك لما شاهدته في أحد المواقع الترفيهية، وتحديدًا في الثمامة؛ حيث يوجد هناك محلات بها ألعاب بمختلف الأسعار أي ما بين ( 5 ) ريالات إلى ما يقارب ( 200 ) ريال، وقد قام أصحاب هذه المحلات بوضع رسم قيمته
( 10 ) ريالات حيث يقوم المشترك برمي كرة لعدة مرات في شبكة وضعت على الحائط وإذا دخلت الكرة في هذه الشبكة لثلاث مرات تأخذ ما قيمته ( 200 ) ريال، وإذا دخلت مرتين تأخذ ما قيمته ( 70 ) ريالاً مثلاً، وإذا لم تدخل الكرة أو دخلت لمرة واحدة فلا تأخذ شيئًا. ( هذا ملخص ). أما أنواع هذه الألعاب فهي كالتالي: 1 - رمي الكرة في فتحات على الحائط. 2 - رمي الكرة في شبكة الحائط. 3 - إطلاق رصاص من بندقية وإصابة الهدف. 4 - محاولة المرور من الزنبرك بحديدة دون الملامسة. 5 - اختيار أرقام مدن وممثلين ولاعبين، والبحث عن أسمائهم في صناديق مغلقة عن طريق التخمين. 6 - رمي كرة صغيرة على صندوق يوجد به أرقام وكل رقم يحمل اسم هدية، علمًا أن بعض الأرقام تحمل اسم ( شارع ) وكلها تعمل بنفس الطريقة الأولى. لذا فأملنا في الله ثم في سماحتكم كبير بأن يصدر في ذلك فتوى لتبصير الناس بهذا العمل إن كان حلالاً أم حرامًا، وذلك لتعم الفائدة الجميع .
فقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بأن هذه الجوائز المترتبة على هذه الألعاب وعلى مثلها من المسابقات التجارية والإعلامية على اختلافها - لا يجوز بذلها ولا أخذها؛ لأنها من الميسر الذي حرمه الله ورسوله، وهي من أكل أموال الناس بالباطل، قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فأباح النبي أخذ السبق في هذه الثلاث؛ لأنها من وسائل الجهاد في سبيل الله، ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجوائز عليها دل ذلك على أنه لا يجوز أخذها على نحوها من المسابقات، ولأن الأصل في أموال الناس تحريم أخذها بغير حق شرعي. وقد صدر مقال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتاريخ 15\7\1402هـ جاء فيه ما نصه: قد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة، مما يغري الناس بالشراء من هذا المحل دون غيره أو يشتري سلعًا ليس له فيها حاجة؛ طمعًا في الحصول على إحدى هذه الجوائز، وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعًا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته؛ لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم، والجائزة التي تحصل من طريقته محرمة؛ لكونها من
الميسر المحرم شرعًا، وهو القمار. وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم ( 18172 ) وتاريخ 15\10\1416هـ بتحريم المسابقات التي تنشرها بعض الصحف بغرض ترويجها والدعاية لها وفتوى رقم ( 20656 ) وتاريخ 6\11\1419هـ بتحريم الجوائز التي توضع داخل المعلبات والبضائع لجلب الزبائن لشراء تلك المعلبات والسلع، وصرفهم عن شراء بضائع الآخرين ممن لم يعمل عملهم، وأن هذا لا يجوز شرعًا بل هو من الميسر الذي حرمه الله لما فيه من الغرر والجهالة. وصدر قرار من هيئة كبار العلماء برقم ( 162 ) وتاريخ 26\2\1410هـ في حكم المسابقات التي تقيمها بعض الشركات وتعلن عنها في وسائل الإعلام لطلب الحصول على الأموال الكثيرة دون مقابل، اعتمادًا على التغرير والخداع لعامة الناس، وقد رأى المجلس أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن كل مشترك يدفع مبلغًا من المال مخاطرة وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أو لا، وهذا هو القمار، وأن جميع هذه المسابقات التي من هذا النوع من الميسر، وهو محرم شرعًا. فعلى المسلمين الذين يدفعون قليلاً من المال للحصول على أكثر منه، وعلى هؤلاء الذين يلجئون إلى هذه الحيل المحرمة لترويج سلعهم وصحفهم وغيرها - عليهم التوبة إلى الله والتزام الطريق المشروع
للكسب وطلب الرزق. وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الفتاوى المشابهة
- جوائز المسابقات التي يمنحها مهرجان ( تسو... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الجوائز التي توزع في المحلات والأسواق .؟ - الالباني
- ما حكم المسابقات العلمية التي يعطون فيها جوائز... - الالباني
- ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية بحيث... - ابن عثيمين
- حكم وضع الجوائز لزبائن المحلات - ابن باز
- ما حكم عمل الجوائز الرمضانية التي يقدِّمها الت... - الالباني
- ما حكم المسابقات على السلع ووضع الجوائز عليها.؟ - ابن عثيمين
- حكم صرف الزكاة في جوائز المسابقات - ابن باز
- الجوائز على مسابقة ثقافية - اللجنة الدائمة
- حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء - ابن عثيمين
- الجوائز المترتبة على المسابقات في الألعا... - اللجنة الدائمة