ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية بحيث يشترط عليك أن تشتري منه قدر 50 ريال ثم يسجل اسمه في قائمة المتسابقين وما الضابط في هذه الجوائز والمسابقات .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائل يقول : ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية، حيث أنه وضع ذلك المحل جائزة قيمتها ستون ألف ريال، بشرط أن نشتري مقاضي منه بخمسين ريالاً، ثم بعد ذلك يسجل الاسم في قائمة المتسابقين، وما الضابط في هذه الجوائز والمسابقات ؟
الشيخ : أولاً : نخاطب صاحب المحل الذي يضع الجائزة : هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أو لا ؟ إن قال : نعم إنه يزيد في قيمة السلع. قلنا : هذا حرام، لأنه من الميسر، وإذا قال : إنه لا يزيد وأن سعره كسعر غيره، قلنا : هذا لا بأس به، إلا إذا تضمن ضرراً بحيث صار الناس يتنافسون أيهم أكثر جائزة بحيث يقول صاحب هذا الدكان : أنا أضع سيارة، وقال الثاني : إذاً أنا أضع سيارتين، قال الثالث : وأنا أضع ثلاثاً، فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز، لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة والعداء، أما إذا كانت المسألة فردية واحد في السوق مثلاً وضع هذه الجائزة، فنحن نقول له : هل أنت بمقابلة وضع الجائزة تزيد في السلعة ؟ إن قال : لا، نقول : لا بأس، الاتجاه الثاني بالنسبة للمشترين، إذا كان الإنسان لا يشتري إلا من أجل الجائزة لا من أجل الرغبة في السلعة، لكن يقول : أشتري بخمسين ريالاً وأدخل المسابقة لعلي أغنم وأربح، فهذا لا يجوز له، وأما إذا كان يشتري حاجته فلا بأس، لأنه إذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئاً، فتكون الجائزة من باب : إما غانم وإما إيش ؟ نعم إما غانم وإما سالم، ما فيه غرم، لأن الرجل لا يشتري إلا ما يحتاجه، والقيمة لم ترفع من أجل الجائزة، فإذاً نخاطب صاحب المعرض واضع الجائزة أولاً ثم نخاطب المشترين ثانياً، فإذا قال المشتري : أنا لم أشترِ إلا ما أحتاج إليه قلنا: لا حرج اشتر بخمسين ريالاً أو بمائة ريال، وأنت إن ربحت الجائزة فأنت غانم، وإن لم تربحها فأنت سالم .
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف خمسين أو مئة ما يهم .
الشيخ : أولاً : نخاطب صاحب المحل الذي يضع الجائزة : هل هو إذا وضع الجائزة زاد في قيمة السلع أو لا ؟ إن قال : نعم إنه يزيد في قيمة السلع. قلنا : هذا حرام، لأنه من الميسر، وإذا قال : إنه لا يزيد وأن سعره كسعر غيره، قلنا : هذا لا بأس به، إلا إذا تضمن ضرراً بحيث صار الناس يتنافسون أيهم أكثر جائزة بحيث يقول صاحب هذا الدكان : أنا أضع سيارة، وقال الثاني : إذاً أنا أضع سيارتين، قال الثالث : وأنا أضع ثلاثاً، فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل ويمنع هذه الجوائز، لأن هذا يفضي إلى النزاع والخصومة والعداء، أما إذا كانت المسألة فردية واحد في السوق مثلاً وضع هذه الجائزة، فنحن نقول له : هل أنت بمقابلة وضع الجائزة تزيد في السلعة ؟ إن قال : لا، نقول : لا بأس، الاتجاه الثاني بالنسبة للمشترين، إذا كان الإنسان لا يشتري إلا من أجل الجائزة لا من أجل الرغبة في السلعة، لكن يقول : أشتري بخمسين ريالاً وأدخل المسابقة لعلي أغنم وأربح، فهذا لا يجوز له، وأما إذا كان يشتري حاجته فلا بأس، لأنه إذا اشترى لحاجته لم يخسر شيئاً، فتكون الجائزة من باب : إما غانم وإما إيش ؟ نعم إما غانم وإما سالم، ما فيه غرم، لأن الرجل لا يشتري إلا ما يحتاجه، والقيمة لم ترفع من أجل الجائزة، فإذاً نخاطب صاحب المعرض واضع الجائزة أولاً ثم نخاطب المشترين ثانياً، فإذا قال المشتري : أنا لم أشترِ إلا ما أحتاج إليه قلنا: لا حرج اشتر بخمسين ريالاً أو بمائة ريال، وأنت إن ربحت الجائزة فأنت غانم، وإن لم تربحها فأنت سالم .
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف خمسين أو مئة ما يهم .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الجوائز بغرض التسويق التي تجعلها بعض... - ابن عثيمين
- الجوائز على مسابقة ثقافية - اللجنة الدائمة
- ما حكم المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتساب... - ابن عثيمين
- حكم المسابقات والجوائز المترتبة على الشراء - ابن عثيمين
- المسابقات والجوائز والسحب عليها .. ما ضابط ا... - ابن عثيمين
- حكم المسابقات التجارية - ابن عثيمين
- حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقات على السلع ووضع الجوائز عليها.؟ - ابن عثيمين
- حكم مسابقات المحلات التجارية - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقات في المحلات التجارية .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية بحيث... - ابن عثيمين