الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا برضا الموكل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21043 )
س: توفي والدي رحمه الله وخلف وراءه مالاً وعقارًا، ونحن أربعة إخوة: رجلان وأختان وأمي، ولا يوجد عندنا قصار، قمنا ببيع العقار بعد استكمال الإجراءات الشرعية من صك حصر الورثة إلى غير ذلك، وأخذ كل منا حقه، وأخرجنا ثلث والدنا الذي أوصانا أن نخرج له ثلث المال سبيل يبنى به مسجد، وأوصاني أن أبحث عن مسجد بموجب الوكالة المرفقة، وسعيت في ذلك ووجدت الأرض وأخذت الموافقة من وزارة الأوقاف والفسح من البلدية وشرعت في
البنيان، ولله الحمد والمنة، وسوف أفرشه وأكيفه بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وثمانين. سماحة الشيخ: أنا مصاب بمرض السكري والتهاب في الكبد وتصلب في القنوات وأعول زوجتي وأطفالي البالغ عددهم تسعة ومرفق التقارير الطبية. هل يجوز لي شرعًا أن آخذ من إكمال المسجد من فرش وتكيف وتأثيث وغير ذلك؟ علمًا بأن نيتي أن أجعل له صدقة من ماله أنفقها في وجوه الخير، وجهوني يا سماحة المفتي والله يحفظكم
ج: الواجب عليك أن تنفق مما بقي على وجوه الخير، كما وصى على ذلك الموصي من التصدق على الفقراء والمشاريع الخيرية. أما أنت فلا تأخذ منه شيئًا؛ لأنك وكيل والوكيل لا يأخذ لنفسه شيئًا فيما وكل فيه إلا بإذن الموكل . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفي والدي رحمه الله وخلف وراءه مالاً وعقارًا، ونحن أربعة إخوة: رجلان وأختان وأمي، ولا يوجد عندنا قصار، قمنا ببيع العقار بعد استكمال الإجراءات الشرعية من صك حصر الورثة إلى غير ذلك، وأخذ كل منا حقه، وأخرجنا ثلث والدنا الذي أوصانا أن نخرج له ثلث المال سبيل يبنى به مسجد، وأوصاني أن أبحث عن مسجد بموجب الوكالة المرفقة، وسعيت في ذلك ووجدت الأرض وأخذت الموافقة من وزارة الأوقاف والفسح من البلدية وشرعت في
البنيان، ولله الحمد والمنة، وسوف أفرشه وأكيفه بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وثمانين. سماحة الشيخ: أنا مصاب بمرض السكري والتهاب في الكبد وتصلب في القنوات وأعول زوجتي وأطفالي البالغ عددهم تسعة ومرفق التقارير الطبية. هل يجوز لي شرعًا أن آخذ من إكمال المسجد من فرش وتكيف وتأثيث وغير ذلك؟ علمًا بأن نيتي أن أجعل له صدقة من ماله أنفقها في وجوه الخير، وجهوني يا سماحة المفتي والله يحفظكم
ج: الواجب عليك أن تنفق مما بقي على وجوه الخير، كما وصى على ذلك الموصي من التصدق على الفقراء والمشاريع الخيرية. أما أنت فلا تأخذ منه شيئًا؛ لأنك وكيل والوكيل لا يأخذ لنفسه شيئًا فيما وكل فيه إلا بإذن الموكل . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- لا يأخذ الوكيل من بضاعة موكله شيئا - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الوكيل هدية من البائع عند شرائه لموكله - ابن باز
- يجب على الوكيل في توزيع الزكاة تنفيذ ما قاله موكله - ابن باز
- إذا باع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل لا... - اللجنة الدائمة
- حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه - ابن عثيمين
- تقيد الوكيل بما يوجهه الموكل - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للوكيل المحتاج الأخذ من زكاة موكله؟ - ابن باز
- وجوب عمل الوكيل بأمر الموكل - ابن باز
- لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا... - اللجنة الدائمة
- الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا برضا الموكل - اللجنة الدائمة