لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا بإذن الموكل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13520 )
س1: أخذ أحد أصدقائي مالاً، أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلاً 100 ريال، يشتري له شيئًا معينًا، وصاحب المحل يعرفه، فثمن هذا الشيء أصلاً 95 ريالاً في جميع المحلات، وأخذه من صاحبه بـ 85 ريالاً، هل فيها شيء وما الحكم؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك.
ج1: يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلاً لمن أعطاه إياه، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئًا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: أخذ أحد أصدقائي مالاً، أخذه من صديقه عندما أعطى له فعلاً 100 ريال، يشتري له شيئًا معينًا، وصاحب المحل يعرفه، فثمن هذا الشيء أصلاً 95 ريالاً في جميع المحلات، وأخذه من صاحبه بـ 85 ريالاً، هل فيها شيء وما الحكم؟ إنه يود إرجاعها فيخشى أن يزعل صديقه ولا يكلمه بعد ذلك.
ج1: يعتبر صديقك الذي أخذ المال وكيلاً لمن أعطاه إياه، والوكيل أمين فلا يحل أن يأخذ شيئًا من الثمن إلا بإذن الموكل، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فيجب عليه أن يعيد له بقية المال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ الوكيل هدية من البائع عند شرائه لموكله - ابن باز
- هل يجوز للوكيل المحتاج الأخذ من زكاة موكله؟ - ابن باز
- التزام الوكيل بما يحدده الموكل من جهة الثمن - اللجنة الدائمة
- إذا باع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل لا... - اللجنة الدائمة
- حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه - ابن عثيمين
- حكم أخذ الوكيل زيادة على ثمن السلعة دون علم الموكل - ابن باز
- وجوب عمل الوكيل بأمر الموكل - ابن باز
- لا يأخذ الوكيل من بضاعة موكله شيئا - اللجنة الدائمة
- الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا برضا الموكل - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا... - اللجنة الدائمة
- لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا... - اللجنة الدائمة