لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه
اللجنة الدائمة
السؤال السابع عشر من الفتوى رقم ( 8267 )
س17: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلاً، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟
ج 17: هذا يعتبر توكيلاً، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س17: كلفت غيري بشراء سلعة لي، وثمنها خمس جنيهات مثلاً، ولكن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباقي ومقداره نصف جنيه أم لا؟
ج 17: هذا يعتبر توكيلاً، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن طيبة من نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به - ابن باز
- لا يأخذ الوكيل من بضاعة موكله شيئا - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الوكيل زيادة على ثمن السلعة دون علم الموكل - ابن باز
- إذا باع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل لا... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للوكيل المحتاج الأخذ من زكاة موكله؟ - ابن باز
- تقيد الوكيل بما يوجهه الموكل - اللجنة الدائمة
- وجوب عمل الوكيل بأمر الموكل - ابن باز
- حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه - ابن عثيمين
- الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا برضا الموكل - اللجنة الدائمة
- لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا... - اللجنة الدائمة