لا يأخذ الوكيل من بضاعة موكله شيئا
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17670 )
س1: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، فهل يعتبر هذا ربًا، وما حكم من يفعل هذا؟
ج1: الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة، وهو مؤتمن عليها، وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئًا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنًا للأمانة، وما أخذه حرام عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، فهل يعتبر هذا ربًا، وما حكم من يفعل هذا؟
ج1: الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة، وهو مؤتمن عليها، وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئًا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنًا للأمانة، وما أخذه حرام عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- باع البائع بضاعة ليست عنده وذهب ليشتريها... - اللجنة الدائمة
- رجل اشترى بضاعة ثم أراد الرجوع عن شرائه برد ال... - الالباني
- حكم بيع بضاعة قديمة بجديدة مع زيادة في الثمن - ابن باز
- أنا شاركت أخا في بضاعة, في كل بضاعة يعطيني خمس... - الالباني
- اشتريت بضاعة من شخص بمئتي دينار ثم بعتها وبعد... - الالباني
- هل يجوز للشخص أن يتعامل مع البنك فيكون وسيطاً... - الالباني
- هل يجوز لموزع بضاعة ما أن يدخل المحلات التي في... - الالباني
- ما حكم من يشتري بضاعة غير أصلية ويبيعها على أن... - الالباني
- لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من يشتري البضاعة المسروقة .؟ - الالباني
- لا يأخذ الوكيل من بضاعة موكله شيئا - اللجنة الدائمة