تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يأخذ الوكيل من بضاعة موكله شيئا - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  17670  )   س1: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، ف...
العالم
طريقة البحث
لا يأخذ الوكيل من بضاعة موكله شيئا
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17670 )
س1: رجل يبيع لرجل بضاعته، أي: يعطيه بضاعة لكي يبيعها له بمعرفته، وهذا الرجل يزيد في الثمن، ويأخذ هو الزيادة، فهل يعتبر هذا ربًا، وما حكم من يفعل هذا؟
ج1: الذي يبيع البضاعة يعتبر وكيلاً لصاحب البضاعة، وهو مؤتمن عليها، وعلى ثمنها، فإذا أخذ شيئًا من الثمن بدون علم صاحب البضاعة كان خائنًا للأمانة، وما أخذه حرام عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste