تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا باع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل لا... - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  16436  )   س3: صاحب سيارة أوقفها في المعرض، وقام صاحب المعرض ببيعها بـ (21 ألف ريال) علمًا بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ...
العالم
طريقة البحث
إذا باع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل لا يجوز أخذ الزائد
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16436 )
س3: صاحب سيارة أوقفها في المعرض، وقام صاحب المعرض ببيعها بـ (21 ألف ريال) علمًا بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ألف ريال، عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم الألف ريال دلالة، ولم يخبره بذلك، وقال له: بعتها بعشرين فقط، فما حكم هذا الألف الذي أخذه صاحب المعرض؟
ج3: لا يجوز للوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزائد على ما حده الموكل إلا بإذنه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste