إذا باع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل لا يجوز أخذ الزائد
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16436 )
س3: صاحب سيارة أوقفها في المعرض، وقام صاحب المعرض ببيعها بـ (21 ألف ريال) علمًا بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ألف ريال، عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم الألف ريال دلالة، ولم يخبره بذلك، وقال له: بعتها بعشرين فقط، فما حكم هذا الألف الذي أخذه صاحب المعرض؟
ج3: لا يجوز للوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزائد على ما حده الموكل إلا بإذنه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: صاحب سيارة أوقفها في المعرض، وقام صاحب المعرض ببيعها بـ (21 ألف ريال) علمًا بأن صاحب السيارة حدها بعشرين ألف ريال، عند ذلك قام صاحب المعرض بخصم الألف ريال دلالة، ولم يخبره بذلك، وقال له: بعتها بعشرين فقط، فما حكم هذا الألف الذي أخذه صاحب المعرض؟
ج3: لا يجوز للوكيل المذكور أن يأخذ المبلغ الزائد على ما حده الموكل إلا بإذنه .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تصرف الوكيل بمال الموكل بدون إذنه - ابن عثيمين
- هل يجوز لمن اشترى سيارة من المعرض أن يبيعها... - ابن عثيمين
- هل يجوز للوكيل أن يتصرف كيف ما شاء في البيع ؟ - ابن عثيمين
- الوكيل لا يأخذ لنفسه إلا برضا الموكل - اللجنة الدائمة
- وجوب عمل الوكيل بأمر الموكل - ابن باز
- حكم أخذ الوكيل زيادة على ثمن السلعة دون علم الموكل - ابن باز
- لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا من الثمن إلا... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للوكيل أخذ شيء من مال الموكل إلا... - اللجنة الدائمة
- التزام الوكيل بما يحدده الموكل من جهة الثمن - اللجنة الدائمة
- بيع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل وأخذه - اللجنة الدائمة
- إذا باع الوكيل بأعلى مما حدده الموكل لا... - اللجنة الدائمة