كفالة اليتيم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21400 )
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: محمد الماس بشير الفرحان المشرف على فرع جمعية البر بالعريجا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ( 1055 ) وتاريخ 18\2\1421هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: نفيد سماحتكم بأن فرع جمعية البر بالرياض له مناشط عديدة منها: كفالة الأيتام، وله صور عدة، ومنها: أن يأتي الكافل بمبلغ شهري واليتيم عند أمه وفي حضانتها، تعطى هذا المبلغ الشهري وقدره: ( مائتا ريال ) للصرف على هذا اليتيم، فهل تعتبر هذه كفالة، وهل نستمر في استقبالها وتوزيعها، علمًا بأن الأيتام في هذا البلد غالبًا يعيشون عند قرابتهم: جده أو خاله أو أهل الزوج أو أهل الزوجة، ويعطي القائم على هذا اليتيم مبلغًا شهريًّا، فهل هذه تعتبر كفالة لفاعل الخير الذي يدفع المبلغ؟ وأحيانًا يتأخر المبلغ أو لا يحضر
وليه إلا بعد عدة شهور، يأخذ هذا المبلغ دفعة واحدة مثل أربعة أو خمسة شهور، فهل أيضًا تعتبر هذه كفالة أم لا؟ وهل نستمر في الكفالات على هذا النحو أم لا؟ وبماذا توصوننا؟ أفيدونا مأجورين مشكورين، حفظكم الله وسددكم وبارك في جهودكم ونفع بكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: ما ذكرته من طرق وأساليب في كيفية الإنفاق على اليتيم وكفالته نرجو أن يكون المساهم فيها ممن يشملهم الأجر والثواب الوارد في فضل كفالة الأيتام ورعايتهم، ونوصيكم بتقوى الله تعالى والحرص على إيصال الصدقات إلى مستحقيها، والاستمرار في هذا العمل الطيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي: محمد الماس بشير الفرحان المشرف على فرع جمعية البر بالعريجا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ( 1055 ) وتاريخ 18\2\1421هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: نفيد سماحتكم بأن فرع جمعية البر بالرياض له مناشط عديدة منها: كفالة الأيتام، وله صور عدة، ومنها: أن يأتي الكافل بمبلغ شهري واليتيم عند أمه وفي حضانتها، تعطى هذا المبلغ الشهري وقدره: ( مائتا ريال ) للصرف على هذا اليتيم، فهل تعتبر هذه كفالة، وهل نستمر في استقبالها وتوزيعها، علمًا بأن الأيتام في هذا البلد غالبًا يعيشون عند قرابتهم: جده أو خاله أو أهل الزوج أو أهل الزوجة، ويعطي القائم على هذا اليتيم مبلغًا شهريًّا، فهل هذه تعتبر كفالة لفاعل الخير الذي يدفع المبلغ؟ وأحيانًا يتأخر المبلغ أو لا يحضر
وليه إلا بعد عدة شهور، يأخذ هذا المبلغ دفعة واحدة مثل أربعة أو خمسة شهور، فهل أيضًا تعتبر هذه كفالة أم لا؟ وهل نستمر في الكفالات على هذا النحو أم لا؟ وبماذا توصوننا؟ أفيدونا مأجورين مشكورين، حفظكم الله وسددكم وبارك في جهودكم ونفع بكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: ما ذكرته من طرق وأساليب في كيفية الإنفاق على اليتيم وكفالته نرجو أن يكون المساهم فيها ممن يشملهم الأجر والثواب الوارد في فضل كفالة الأيتام ورعايتهم، ونوصيكم بتقوى الله تعالى والحرص على إيصال الصدقات إلى مستحقيها، والاستمرار في هذا العمل الطيب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيفية تحقق الأجر بكفالة اليتيم - ابن باز
- أيهما أفضل كفالة يتيم أم كفالة داعية ؟ والكلام... - الالباني
- بيان فضل الصدقة على الأيتام وكفالتهم - الفوزان
- ما حكم الفأل ؟ - ابن عثيمين
- كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإغاثة الاسلامية... - ابن عثيمين
- هل يحصل أجر كفالة اليتيم لمن تجب نفقتهم؟ - ابن باز
- تقديم كفالة اليتيم في داخل البلد على خارج البلد - ابن عثيمين
- أيهما أفضل : كفالة يتيم أم كفالة داعية.؟ - الالباني
- تابع للسؤال : كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإ... - ابن عثيمين
- حكم كفالة اليتيم من الزكاة - ابن باز
- كفالة اليتيم - اللجنة الدائمة