هل يحصل أجر كفالة اليتيم لمن تجب نفقتهم؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يتيم -ابن أو ابنة- هل يكون له أجر الكفالة وهو تجب عليه نفقته؟
الجواب:
اليتيم: مَن لا أبّ له، هذا اليتيم، وهو صغير فاقد الأب، فاليُتم له شرطان: أن يفقد الأب، وأن يكون دون البلوغ، هذا يُسمَّى يتيمًا، فيُحْسَن إليه إذا كان فقيرًا، فإذا لم يكن فقيرًا فليس هو في حاجة للناس، ويكون في حاجة إلى التربية الشرعية فقط.
يتيم -ابن أو ابنة- هل يكون له أجر الكفالة وهو تجب عليه نفقته؟
الجواب:
اليتيم: مَن لا أبّ له، هذا اليتيم، وهو صغير فاقد الأب، فاليُتم له شرطان: أن يفقد الأب، وأن يكون دون البلوغ، هذا يُسمَّى يتيمًا، فيُحْسَن إليه إذا كان فقيرًا، فإذا لم يكن فقيرًا فليس هو في حاجة للناس، ويكون في حاجة إلى التربية الشرعية فقط.
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : قوله: (وأكل مال اليتيم - ابن عثيمين
- هل تجب الزكاة في مال اليتيم ؟ - الالباني
- كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإغاثة الاسلامية... - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى:" فذلك الذي يدع اليتيم ". - ابن عثيمين
- أيهما أفضل : كفالة يتيم أم كفالة داعية.؟ - الالباني
- حكم التصرف في مال اليتيم - ابن باز
- كفالة اليتيم - اللجنة الدائمة
- كيفية تحقق الأجر بكفالة اليتيم - ابن باز
- تابع للسؤال : كفالة اليتيم عن طريق مكاتب الإ... - ابن عثيمين
- حكم كفالة اليتيم من الزكاة - ابن باز
- هل يحصل أجر كفالة اليتيم لمن تجب نفقتهم؟ - ابن باز