حفظ مال القصر وعدم التصرف فيه بغير مصلحتهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21077 )
س: فضيلة الشيخ: توفي والدي عام 1416هـ أثر برق أصابه، وخلف ( 9 ) من الأبناء، وأنا أخوهم الأكبر، وهم ( 5 ) ذكور ( 4 ) بنات، وجميعهم من أم وأب واحد، منهم اثنتان متزوجتان، دخلوا السبعة مع الوالدة في الضمان الاجتماعي، فجمعت لهم مبلغًا من المال مع ما يحصلون عليه من أهل الخير والفضل في شهر رمضان، وقد قمنا بالخطبة لأحد الأولاد عند أحد الأقارب، حيث نرغب تزويجه حتى لا يكون عدم الزواج سببًا في انحرافه لا سمح لله. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نزوجه من هذا المبلغ الذي هو من الضمان الاجتماعي ومن عند أهل الخير ومن ثمن غنم تركها والدنا رحمة الله عليه؟ مع العلم أنني سوف أحسب كل ما ينفق في هذا الزواج من هذا المبلغ ونسجله عليه كدين يقوم
بسداده عند التحاقه بعمل. وإذا كان الجواب لا فماذا نصنع، حيث إنه قد تمت الخطبة ونبقى في انتظار العطلة بعد الحج؟ جزاكم الله خيرًا ونفع بعملكم.
ج: لا يجوز أخذ شيء من مال القصار، سواء كان إرثًا أو صدقة أو غير ذلك لمصلحة خاصة بواحد منهم، وإنما الواجب حفظه وتنميته لهم والإنفاق منه عليهم بالمعروف ودفعه لهم حين بلوغهم الرشد. وعليه فالواجب عليكم تزويج أخيكم من نصيبه الخاص به ومما يتبرع به له خاصة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: فضيلة الشيخ: توفي والدي عام 1416هـ أثر برق أصابه، وخلف ( 9 ) من الأبناء، وأنا أخوهم الأكبر، وهم ( 5 ) ذكور ( 4 ) بنات، وجميعهم من أم وأب واحد، منهم اثنتان متزوجتان، دخلوا السبعة مع الوالدة في الضمان الاجتماعي، فجمعت لهم مبلغًا من المال مع ما يحصلون عليه من أهل الخير والفضل في شهر رمضان، وقد قمنا بالخطبة لأحد الأولاد عند أحد الأقارب، حيث نرغب تزويجه حتى لا يكون عدم الزواج سببًا في انحرافه لا سمح لله. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نزوجه من هذا المبلغ الذي هو من الضمان الاجتماعي ومن عند أهل الخير ومن ثمن غنم تركها والدنا رحمة الله عليه؟ مع العلم أنني سوف أحسب كل ما ينفق في هذا الزواج من هذا المبلغ ونسجله عليه كدين يقوم
بسداده عند التحاقه بعمل. وإذا كان الجواب لا فماذا نصنع، حيث إنه قد تمت الخطبة ونبقى في انتظار العطلة بعد الحج؟ جزاكم الله خيرًا ونفع بعملكم.
ج: لا يجوز أخذ شيء من مال القصار، سواء كان إرثًا أو صدقة أو غير ذلك لمصلحة خاصة بواحد منهم، وإنما الواجب حفظه وتنميته لهم والإنفاق منه عليهم بالمعروف ودفعه لهم حين بلوغهم الرشد. وعليه فالواجب عليكم تزويج أخيكم من نصيبه الخاص به ومما يتبرع به له خاصة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة - ابن باز
- ما حكم من قال أن الحاكم إذا أمر بأمر لا مصلح... - ابن عثيمين
- حكم تصرف الوالد في مال ولده - ابن باز
- ما حكم التصرف في مال الغير بدون إذنه.؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تتصرَّف بمالها بغير إذن زوجه... - الالباني
- مسألة تصرف المرأة في مالها ؛ هل يحق لها أن تتص... - الالباني
- هل للزوج التصرف في مال زوجته؟ - ابن باز
- لا يجوز بناء المسجد من مال القصر - اللجنة الدائمة
- تصرف الولي في مال القاصر - اللجنة الدائمة
- القائم على أعمال القصر - اللجنة الدائمة
- حفظ مال القصر وعدم التصرف فيه بغير مصلحتهم - اللجنة الدائمة