تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يجوز بناء المسجد من مال القصر - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  1430  )   س1: لي أخ شقيق توفي إلى رحمة الله، وخلف أولادًا وبنات، البعض بالغ والبعض قاصر وحالتهم المادية لا بأس بها، وللمت...
العالم
طريقة البحث
لا يجوز بناء المسجد من مال القصر
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1430 )
س1: لي أخ شقيق توفي إلى رحمة الله، وخلف أولادًا وبنات، البعض بالغ والبعض قاصر وحالتهم المادية لا بأس بها، وللمتوفى مسجد مبني من القش وقد تهدم، وأرغب بناءه من مال الورثة ليعود نفعه للمتوفى، فهل يجوز أن أبني من مالهم جميعًا وأعتقد أن القصار لو كانوا بالغين لما ترددوا في بنائه؟
ج1: حيث ذكر السائل أنه يريد بناء مسجد سبق أن بناه
أخوه من القش، وقد تهدم ويريد بناءه من مال ذرية أخيه وفيهم قصَّر، بناءً على ذلك لا يجوز بناء المسجد من مال القصَّر؛ لأنهم لا يملكون الإذن الشرعي المعتبر لأخذ شيء من مالهم لهذا المشروع ونحوه، ووكيلهم لا يجوز له أن يتصرف في مالهم إلا فيما فيه مصلحتهم، ومصلحتهم الدنيوية وهم قُصَّر مقدمة على مصلحتهم الأخروية، وأما البالغون فإذا أذنوا فهم يملكون الإذن في حقهم، ولهم أن يتبرعوا بجميع ما ورثوه عن والدهم لبناء هذا المسجد، وجعله لوالدهم أو بينهم وبينه شراكة في الأجر، وأنت بدورك يا جبريل محمد ما دمت تحث على الخير وتريد التبرع من مال القُصَّر لبناء المسجد فأنفق على عمارته من المال الذي آتاك الله، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملاً. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste