تعجيل الثمن وتأجيل المثمن
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21875 )
س: أطرح على سماحتكم السؤال التالي راجيًا من الله ثم منكم
التفضل بالإجابة عليه مشكورين: 1 - أريد أن أمثل شركة بأن أكون وكيلاً لها في المملكة وأعرض عينة من منتجاتها، وفي حالة رغبة المشتري من منتجات هذه الشركة أرسل للشركة رسالة للحصول على الأسعار والمدة التي يمكن فيها وصول الطلب، وآخذ من المشتري مبلغ 30% من قيمة الطلب والباقي عند حضور الطلب من الشركة. هل هذه المعاملة شرعية؟ 2 - بعض الأحيان تحصل مناقصة من جهة حكومية أو شركة معينة لتأمين بعض الأدوات القرطاسية أو الكهربائية أو أي من احتياجات الجهة صاحبة الطلب، وأقدم عرضًا على قيمة هذه الطلبات علمًا بأني لا أملك من هذه الطلبات إلا بعضها أو أقل من بعضها وأقوم بالتجول على التجار لإعطائي أسعارًا على هذه الطلبات؛ لأنهم هم الموردون لهذه الأشياء، وأضيف بعض النسبة على ما حصلت عليه من أسعار. فإذا طلب مني إحضار البضاعة ذهبت إلى السوق واشتريتها ثم أذهب بها إلى الجهة الطالبة لها. فهل هذا جائز شرعًا أم هو من باب بيع ما لا أملك؟ أفيدونا مأجورين.
ج: ما ذكرته في السؤالين هو من باب السلم؛ الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فإذا كانت السلع تضبط بالوصف وسلمت قيمتها كلها في المجلس وكان أجل تسلميها معلومًا صح العقد، أما إذا
لم يسلم الثمن كله في مجلس العقد فلا يصح؛ لأنه بيع دين بدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أطرح على سماحتكم السؤال التالي راجيًا من الله ثم منكم
التفضل بالإجابة عليه مشكورين: 1 - أريد أن أمثل شركة بأن أكون وكيلاً لها في المملكة وأعرض عينة من منتجاتها، وفي حالة رغبة المشتري من منتجات هذه الشركة أرسل للشركة رسالة للحصول على الأسعار والمدة التي يمكن فيها وصول الطلب، وآخذ من المشتري مبلغ 30% من قيمة الطلب والباقي عند حضور الطلب من الشركة. هل هذه المعاملة شرعية؟ 2 - بعض الأحيان تحصل مناقصة من جهة حكومية أو شركة معينة لتأمين بعض الأدوات القرطاسية أو الكهربائية أو أي من احتياجات الجهة صاحبة الطلب، وأقدم عرضًا على قيمة هذه الطلبات علمًا بأني لا أملك من هذه الطلبات إلا بعضها أو أقل من بعضها وأقوم بالتجول على التجار لإعطائي أسعارًا على هذه الطلبات؛ لأنهم هم الموردون لهذه الأشياء، وأضيف بعض النسبة على ما حصلت عليه من أسعار. فإذا طلب مني إحضار البضاعة ذهبت إلى السوق واشتريتها ثم أذهب بها إلى الجهة الطالبة لها. فهل هذا جائز شرعًا أم هو من باب بيع ما لا أملك؟ أفيدونا مأجورين.
ج: ما ذكرته في السؤالين هو من باب السلم؛ الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فإذا كانت السلع تضبط بالوصف وسلمت قيمتها كلها في المجلس وكان أجل تسلميها معلومًا صح العقد، أما إذا
لم يسلم الثمن كله في مجلس العقد فلا يصح؛ لأنه بيع دين بدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- البيع بالثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال - اللجنة الدائمة
- تأجيل الزكاة - الفوزان
- تتمة شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأ... - ابن عثيمين
- ما حكم البيع بالتقسيط .؟ وما حكم بيع التورق... - ابن عثيمين
- المناقشة حول شرط العلم بالثمن والمثمن. - ابن عثيمين
- تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الشيء بثمن مرتفع على ثمنه الأصلي عند... - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " منها صحيح كالرهن وتأجيل ا... - ابن عثيمين
- حكم تعجيل المهر وتأجيله - ابن باز
- ما الفرق بين الثمن والمثمن ؟ وما الفرق بين ا... - ابن عثيمين
- تعجيل الثمن وتأجيل المثمن - اللجنة الدائمة