تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19209 ):
س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالاًّ؟
ج1: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينًا موجودًا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالاًّ جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد ، خرجه مسلم في صحيحه.
س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالاًّ؟
ج1: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينًا موجودًا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالاًّ جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد ، خرجه مسلم في صحيحه.
الفتاوى المشابهة
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- حكم الزيادة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر - ابن باز
- انعقاد اليمين بكلمة والله - ابن باز
- البيع بالثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال - اللجنة الدائمة
- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال ر... - ابن عثيمين
- بيع الملح بالدين - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب دينا - اللجنة الدائمة
- تعجيل الثمن وتأجيل المثمن - اللجنة الدائمة
- المناقشة حول شرط العلم بالثمن والمثمن. - ابن عثيمين
- ما الفرق بين الثمن والمثمن ؟ وما الفرق بين ا... - ابن عثيمين
- تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع - اللجنة الدائمة