تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  19209  ):    س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالاًّ؟      ج1:  تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينًا مو...
العالم
طريقة البحث
تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19209 ):
س1: ما حكم تأخير الثمن والمثمن مع انعقاد البيع حالاًّ؟
ج1: تأخير الثمن والمثمن إذا كان البيع معينًا موجودًا، كبيت وسيارة ونحو ذلك، قد وصف بما يزيل اللبس مع انعقاد البيع حالاًّ جائز ما لم يكونا من الأجناس الربوية، وإلا فيجب التقابض في مجلس العقد؛ لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد ، خرجه مسلم في صحيحه.


Webiste